المادة رقم 201 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
عدلت بموجب المادة رقم (30) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1812/
ستئناف الأحكام والقرارات 1- تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح إلى محكمة البداية الواقعة في دائرتها بصفتها الاستئنافية. 2- تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة البداية بصفتها محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية