المادة رقم 242 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
عدلت بموجب المادة رقم (37) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1812/
قطعية أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية