المادة رقم 247 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر تقديم اعتراض الغير على تنفيذ الحكم
لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، بناءً على طلب المعترض متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم بكفالة أو بدونها.