المادة رقم 12 من قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

تخلف المدين عن السداد
إذا انقضت مدة الإدانة ولم يؤد الدين، أو استحق لتحقق شرط في عقد الإدانة يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء تلك المدة إذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تأميناً للدين على الوجه المبين في المادة الآتية بناء على طلب الدائن أو ورثته (إذا كان قد توفي) أو طلب أحد الدائنين الذين بعده في الدرجات (إذا كان هنالك دائنون في الدرجة الثانية أو الثالثة.....الخ) بقطع النظر عما إذا كان المدين قد توفي أو أعلن إفلاسه أو لم يخلف وراءه أحداً من أصحاب الانتقال، ومن دون أن يكون الدائن مكلفاً بالحصول على حكم أو أي قرار من المحاكم، أو أن يكون ملزماً بالرجوع إلى تركة المدين المتوفى أو إلى مأمور طابق الإفلاس.