إستئناف قرارات اللجنة
إذا وقع خلاف على معاملة التسجيل فللمتضرر أن يستأنف قرار اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار إلى لجنة استئنافية مؤلفة من مدير الأراضي والمساحة وأحد قضاة محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية ومساعد النائب العام برئاسة من هو أعلى منهم درجة وينظر في الاستئناف تدقيقاً إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك ويكون لها الحق في تصديق القرار المستأنف أو فسخه أو إعادته للجنة البدائية للعمل وتنفيذ ما تراه من تعليمات ويكون قرارها بالإجماع أو بالأكثرية.