المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. لا يجوز لأي شخص القيام بالأعمال المتعلقة بالحفاظ على التراث أو ترميمه وصيانته أو التنقيب
عنه، والمحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
2. تحدد شروط وإجراءات الترخيص بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.