المادة رقم 21 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
حجية دفاتر التجار على غير التجار دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية