المادة رقم 22 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
حجية دفاتر التجار عليهم 1- تكون دفاتر التجار حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة. 2- إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية