المادة رقم 24 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تباين القيود بين الدفاتر المنتظمة
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الآخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية