المادة رقم 24 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تم اضافة المادة24مكرر بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1244/

تباين القيود بين الدفاتر المنتظمة
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الآخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية