المادة رقم 24 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
تباين القيود بين الدفاتر المنتظمة إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الآخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية