المادة رقم 29 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

بيانات الطلب
يجب أن يبين في هذا الطلب:
1- أوصاف السند الذي يعينه.
2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
3- الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها.
4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
5- سبب إلزام الخصم بتقديمها.