المادة رقم 29 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
بيانات الطلب يجب أن يبين في هذا الطلب: 1- أوصاف السند الذي يعينه. 2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- سبب إلزام الخصم بتقديمها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية