المادة رقم 133 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم (14) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1244/

شروط توجيه اليمين الحاسمة
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.