المادة رقم 150 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أحوال المعاينة وقرارها
1- يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.
2- إذا تعلق النزاع بمال منقول، وكان نقله ممكناً، جاز للمحكمة أو القاضي المنتدب أن يقرر جلبه أمامه لمعاينته ما لم ير أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه.
3- يبين قرار المعاينة الموعد الذي ستجرى فيه، وجميع الأعمال المتعلقة بها وإلا كانت المعاينة باطلة.