المادة رقم 179 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

بيانات محضر أعمال الخبير
يجب أن يشمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك، فيذكر في المحضر، كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.