المادة رقم 143 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. إذا ثبت أن المؤمن له أو المالك الجديد قد خالف أحكام المادة (142) من هذا القانون وأصيب أي منهما بضرر جسماني ناجم عن حادث طرق وقع للمركبة خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة فيعفي المؤمن من المسؤولية عن تعويضه.

2. في كل الأحوال يبقي حق المصاب من الغير قائماً نحو المؤمن بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة (142) من هذا القانون.