أمر رقم (890) أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
تعديل المادة 421 ( إعطاء شيك بدون رصيد )
بدلاً من المادة 421 لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يحل:
"421 (أ) كل من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوماً من التاريخ المبين عليه أو لا يوجد له أساس معقول للافتراض بأن هناك واجب كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال الم...
قرار بقانون رقم (7) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية
الغاء المادة (340)
بموجب أحكام هذا القرار بقانون يلغى نص المادة (340) من الفصل الأول من الباب الثامن من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م النافذ في المحافظات الشمالية.
تعديل المادة (18)
يعدّل نص المادة رقم (18) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م النافذ ...
قرار بقانون رقم (20) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته
تعديل نص المادة (114)
يلغى نص المادة (114) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل فلسطيني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الفلسطينية بهدف ضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو...
قانون رقم (24) لسنة 1962م قانون العقوبات المعدل الموقت
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات المعدل الموقت لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة إليها تحت رقم (2) وترقم الفقرة السابق...
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية
التعاريف
1.يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م المعمول به
الهيئة: هيئة سوق رأس المال
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
المدير العام: مدير عام الهيئة.
السوق: سوق فلسطين للأوراق ...
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007م بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة على القانون
تُحظر القوة التنفيذية والميليشيات المسلحة التابعة لحركة حماس وتعد خارجة على القانون.
يعد الانتساب للقوة التنفيذية والميليشيات المسلحة المشار إليها في المادة السابقة جريمة يعاقب عليها بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى سبع سنوات،
يعتبر متدخلاً في الجريمة ويعاقب بنفس العقوبة كل من سلح أو قدم مساع...