دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة
وعضوية السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني
الطـــــاعن : حكم.ش / نابلس
وكيله المحامي : محمد ابو ليل / نابلس .
المطعون ضده : الحق العام
الاجــــــــراءات
بتاريخ 29/5/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 30/6/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 280/2019 والقاضي بإسقاط الاستئناف .
تتلخص أسباب الطعن وحاصلها واحد وهو تخطئة المحكمة الاستئنافية في قرارها بإسقاط الاستئناف وذلك لاعتماده على مذكرات تبليغ باطلة ومخالفته لاحكام المواد 13 و 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية و 185 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .
لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار الطعين واعادة الاوراق لمصدرها للسير فيها حسب الاصول .
بتاريخ 13/6/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن وقد خلت اوراق الدعوى مما يفيد ان الطاعن تبلغه وفقاً للاصول والقانون الامر الذي يجعل من الطعن مقدم على العلم فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعطف النظر عن اسباب الطعن وبالرجوع الى منطوق الحكم المطعون فيه على النحو الذي صدر وصيغ فيه فإننا نجد بأنه جاء بصيغة عامة مبهمة مفتقر للاسباب الموجبة لصدوره بالنظر لما اشتمل عليه من افكار وما تضمنه من عبارات والتي تحصلت : ( لتبلغ المستانف حسب الاصول والقانون وعدم حضوره جلستين فان المحكمة تقرر وعملا بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الاجراءات الجزائية اجابة الطلب واسقاط الاستئناف ) والذي نرى معه انه متفقراً الى منهج بناء الاحكام وضوابط معالجتها وتسبيبها وفقاً للمادة 333 ، 276 ، 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ، وذلك بالنظر الى تنكب المحكمة مصدرة الحكم عن ذكر تاريخ الجلسات التي تغيب عنها الطاعن لغايات تمكين محكمتنا من بسط رقابتها على قانونية تبليغ تلك الجلسات مما يجعل الحكم معتوراً بالجهالة الفاحشة مما افقد الحكم الطعين من محتواه القانوني السليم الذي اراده المشرع من بناء الاحكام وصياغتها من قبل المحكمة الاستئنافية ، ويجعله مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما ينحدر به الى البطلان ومستوجباً النقض من هذه الجهة .
اما بخصوص طلب وقف التنفيذ رقم 6/2024 المرفق مع لائحة الطعن فإننا نقرر رده .
لــذلك
فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ، وإلغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير فيها حسب الاصول .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024