السنة
2023
الرقم
197
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني

 

الطـــــاعن : فاد.ن / رام الله / موقوف

          وكلاؤه المحامون : محمد شديد وآخرون  

المطعون ضده : الحق العام ( النيابة العامة )

الاجــــــــراءات

بتاريخ 28/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف القدس بالاستئناف رقم 23/2023 بتاريخ 18/4/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .

وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الاسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً وفسخ القرار الطعين والحكم بوقف تنفيذ العقوبة او الحكم وفق ما جاء بلائحة الاستشكال .

بتاريخ 13/6/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً او موضوعاً.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن واسبابه قد انصبت على الاستشكال في التنفيذ .

وحيث ان القرار المطعون فيه موضوع الطعن الماثل ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بطريق النقض والتي اوردتها وعددتها المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية ، لان القرارات الصادرة في طلبات الاستشكال في التنفيذ لا تعتبر احكاماً وفق مفهوم المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية مما ينبني عليه عدم قبول الطعن وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا في نقض جزاء 139/2012 ، 39/2019 ، 53/2020 ، 85/2021 ، 489/2021 ، 584/2022 ، 103/2023 .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024.

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق