دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني
الطـــــاعن : فاد.ن / رام الله / موقوف
وكلاؤه المحامون : محمد شديد وآخرون
المطعون ضده : الحق العام ( النيابة العامة )
الاجــــــــراءات
بتاريخ 28/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف القدس بالاستئناف رقم 23/2023 بتاريخ 18/4/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .
وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن .
لهذه الاسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً وفسخ القرار الطعين والحكم بوقف تنفيذ العقوبة او الحكم وفق ما جاء بلائحة الاستشكال .
بتاريخ 13/6/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً او موضوعاً.
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن واسبابه قد انصبت على الاستشكال في التنفيذ .
وحيث ان القرار المطعون فيه موضوع الطعن الماثل ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بطريق النقض والتي اوردتها وعددتها المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية ، لان القرارات الصادرة في طلبات الاستشكال في التنفيذ لا تعتبر احكاماً وفق مفهوم المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية مما ينبني عليه عدم قبول الطعن وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا في نقض جزاء 139/2012 ، 39/2019 ، 53/2020 ، 85/2021 ، 489/2021 ، 584/2022 ، 103/2023 .
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024.
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق