دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني
الطـــــاعن : جه.ري / طولكرم
وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم
المطعون ضده : الحق العام
الاجــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بطعنين الاول يحمل الرقم 420/2023 بتاريخ 13/11/2023 والثاني يحمل الرقم 426/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف الجزائي رقم 246/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 5/10/2023 وقد تضمن الطعنان ذات الاسباب والتي تحصلت بما يلي :-
لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعنين من حيث العقوبة والاخذ بالاسباب التخفيفية الواردة بالمادة 99/3 و 100 من قانون العقوبات النافذ وتخفيف العقوبة بحق الطاعن والاكتفاء بمدة التوقيف واعفاءه من الغرامة واعمال المادة 284 إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2001 .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان الطعن الاول رقم 420/2023 مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً وقبول الطعن الثاني رقم 426 شكلاً.
وفي الموضوع وعلى ما أنبات عنه اوراق الدعوى وعن اسباب الطعنين مجتمعة نجد بأن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 56/2023 الصادر بتاريخ 17/5/2023 فيما يتعلق بإستعمال الظروف والاسباب التخفيفية وعدم كفايتها للحكم بها وان محكمة الاستئناف قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، الا ان الثابت من اوراق الملف ولما اورده الطاعن وجود اقرار عدلي بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي لدى كاتب عدل محكمة بداية طولكرم بتاريخ 7/5/2024 محفوظ في ملف الطعن ، وحيث ان من شان ثبوت المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة وحيث ان الطعنين مقدمين للمرة الثانية وعملاً بأحكام المادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نقرر قبول الطعنين موضوعاً من حيث العقوبة ونقضهما في حدود اعمال الاسباب المخففة التقديرية ، وعليه ولورود المصالحة واسقاط الحق الشخصي كأسباب مخففة وعملاً بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النزول بالعقوبة الى المدة التي قضاها الطاعن والبالغة سنة وثمانية اشهر و ثمانية وعشرون يوماً ، واخلاء سبيله فوراً ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق