السنة
2023
الرقم
426
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد   

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني

 

الطـــــاعن : جه.ري / طولكرم

              وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم  

المطعون ضده : الحق العام

الاجــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بطعنين الاول يحمل الرقم 420/2023 بتاريخ 13/11/2023 والثاني يحمل الرقم 426/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف الجزائي رقم 246/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 5/10/2023 وقد تضمن الطعنان ذات الاسباب والتي تحصلت بما يلي :-

  1. اخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين كون ان قرار محكمة النقض رقم 56/2023 كان مضمونه عندما قرر قبول الطعن كان لعدم تسبيب محكمة الاستئناف قرارها بأخذ الاسباب التخفيفية واعادها اليها للسير على هديه الا انها في قرارها موضوع الطعن الماثل لم تشير لتسبيب الاسباب التخفيفية بل جل قرارها على تصديق قرار محكمة الدرجة الاولى ورد الاستئناف .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف الموقرة بقرارها الصادر بتاريخ 5/10/2023 كونها اخذت باسباب مشددة دون ان تتطرق الى الاسباب والظروف المخففة رغم ان المستأنف ليس من اصحاب السوابق واعتراف امام النيابة العامة مما يدعو للاخذ بالاسباب المخففة .
  3. مع الاحترام لقرار محكمة النقض الموقرة رقم 56/2023 الا ان المشرع اعتبر وزن العقوبة من صلاحية قاضي الموضوع ولا رقابة على استعمال هذه الصلاحية ما دام ان العقوبة واقعة ضمن الحدين الادنى والاعلى .
  4. اخطات محكمة الاستئناف بقرارها الطعين كون ان ظروف الطاعن والتي قنعت بها محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 10/1/2023 هي من الظروف الصعبة للغاية كونه المعيل الوحيد لعائلة كبيرة وليس لهم من معيل غيره وصغر سنه وقد طلب الرحمة من المحكمة وبانه لن يعود الى هذه الافعال مرة اخرى فإن هذه الظروف الشخصية والقانونية هي اسباب كافية للاخذ بالاسباب التخفيفية .

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعنين من حيث العقوبة والاخذ بالاسباب التخفيفية الواردة بالمادة 99/3 و 100 من قانون العقوبات النافذ وتخفيف العقوبة بحق الطاعن والاكتفاء بمدة التوقيف واعفاءه من الغرامة واعمال المادة 284 إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2001 .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان الطعن الاول رقم 420/2023 مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً وقبول الطعن الثاني رقم 426 شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبات عنه اوراق الدعوى وعن اسباب الطعنين مجتمعة نجد بأن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 56/2023 الصادر بتاريخ 17/5/2023 فيما يتعلق بإستعمال الظروف والاسباب التخفيفية وعدم كفايتها للحكم بها وان محكمة الاستئناف قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، الا ان الثابت من اوراق الملف ولما اورده الطاعن وجود اقرار عدلي بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي لدى كاتب عدل محكمة بداية طولكرم بتاريخ 7/5/2024 محفوظ في ملف الطعن ، وحيث ان من  شان ثبوت المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة وحيث ان الطعنين مقدمين للمرة الثانية وعملاً بأحكام المادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نقرر قبول الطعنين موضوعاً من حيث العقوبة ونقضهما في حدود اعمال الاسباب المخففة التقديرية ، وعليه ولورود المصالحة واسقاط الحق الشخصي كأسباب مخففة وعملاً بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النزول بالعقوبة الى المدة التي قضاها الطاعن والبالغة سنة  وثمانية اشهر و ثمانية وعشرون يوماً ، واخلاء سبيله فوراً ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق