السنة
2024
الرقم
50
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده   

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني

 

الطـــــاعن : ش.عي المساهمة الخصوصية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني تحت - اريحا

          وكلاؤها المحامون : احمد الصياد وداود الدرعاوي وعلي بزار مجتمعين و/او منفردين/ رام الله

المطعون ضده : الحق العام

الاجــــــــراءات

بتاريخ 5/6/2024 تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكلاؤها بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 4/6/2024 في الملف الاستئنافي رقم 131/2023 والقاضي ( بالتدقيق تجد المحكمة بان القرار المستانف هو القرار الصادر بملف الطلب 38/ 2022 بتاريخ 31/ 7/ 2023 ، وحيث ان السير في هذا الاستئناف لا يمنع من اعادة ملف الجناية رقم 258/ 2022 بداية رام الله ، لذا تقرر المحكمة اعادة ملف الجناية الى محكمة بداية رام الله والابقاء على الطلب الواقع عليه الاستئناف ).

وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الاسباب يلتمس وكلاء الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المطعون فيه وضم ملف الجناية رقم 258/2022 الى ملف الاستئناف ليتم السير في الاستئناف رقم (131/2023) وفق الاصول والقانون .

بتاريخ 13/6/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها عدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً وبمعزل عن اسباب الطعن الواردة بلائحة الطعن وعلى ما يبين من أوراق الملف الاستئنافي وملف الدعوى الاساس ان القرار الصادرعن محكمة إستئناف القدس موضوع الطعن الماثل وعلى النحو الذي صدر فيه وما تضمنه من حيثيات من اعادة ملف الجناية رقم 258/2022 الى محكمة بداية رام الله والابقاء على الطلب الواقع عليه الاستئناف ، ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالاً كونه قرار تمهيدي غير فاصل في الدعوى ولا ينهي الخصومة .

وذلك على مقتضى المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت على انه ( لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ، فضلاً عن انه ليس من ضمن الاحكام المشمولة بالمادتين 346 ، 351 من قانون الاجراءات الجزائية الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول . )

لذلك

 

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق