دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القضاة السادة : محمود الجبشة ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، كمال جبر
الطـــــاعن : الحق العام
المطعون ضدهم : 1- ن.مة / الخليل
وكيله المحامي : محمود ابو زاكية / الخليل
2- ج.خ / الخليل
3- عبد ا.يل / الخليل
4- عم.وده / الخليل
وكيلهم المحامي : باسم مسودي / الخليل
الاجــــــــراءات
بتاريخ 20/2/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/9/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 4/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك عن تهمة السلب على الطريق العام بالنسبة للمتهم الاول وشراء مال مسروق بالنسبة لباقي المتهمين .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والاصول والقانون .
بتاريخ 26/2/2024 تقدم وكيل المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن موضوعاً .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وبما يخص الشكل ، نجد بان الحكم المطعون فيه قد صدر في مواجهة المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع غيابياً بحق المطعون ضده الاول وتسميته فار من وجه العدالة وبحضور النيابة العامة بتاريخ 26/9/2023 في حين بأن لائحة الطعن قد قدمت ووردت لقلم محكمة النقض بتاريخ 20/2/2024.
وان رئيس دولة فلسطين وبتاريخ 7/10/2023 قد اصدر قرار بقانون رقم الصادر (1742) اوققف بموجبه سريان مدة التقادم والمواعيد والآجال والمدد القانونية كافة نظراً لحالة الحرب التي شنتها سلطة الاحتلال ( العدو الصهيوني ) على الشعب الفلسطيني واعتبرها قوة قاهرة وسبباً قانونياً لوقف المدد القانونية وجاء نص القرار بقانون على النحو التالي :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر حالة الحرب التي شنتها السلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني قوة قاهرة، سبباً قانونيا يوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال والمدد القانونية كافة، وعلى وجه الخصوص.
- 1 إجراءات التقاضي أمام القضاء النظامي، المدني والجزائي...الخ
- 2 إجراءات التحقيق أو مباشرة الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة ..... الخ
3- الاجراءات الادارية .... الخ.
4- جميع المدد والمواعيد والآجال القانونية اللازمة التخاذ أي إجراء لدى أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات والهيئات والسلطات الرسمية.
مادة 2
1- يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد، وفقا لأحكام المادة(1)من هذا القرار بقانون لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق8/10/2024
2- يُستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد الموقوفة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو بوقف نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة 3
يُستثنى من أحكام المادة (1) من هذا القرار بقانون المدد المتعلقة بالآتي:
1. مدد التوقيف وطلبات تمديدها وفًقا للقانون.
2. مدة الطعن بالاستئناف في قرارات التوقيف وتمديدها، والقرارات الصادرة في طلبات إخلاء السبيل.
وقد اصدر كذلك قرار بقانون بتاريخ 9/11 اوقف كذلك مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية لمدة ثلاثين يوماً اتبداء من صباح يوم تاريخ 7/11/2023 بذات مضمون مواد القرار بقانون سالف الذكر.
واصدر كذلك قرار بقانون بتاريخ 6/12/2023 اوقف مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية لمدة ثلاثين يوماً ابتداً من صباح تاريخ 7/12/2023 بذات مضمون موالد القرارات بقانون سالفة الذكر .
وحيث ان سيادة الرئيس لم يصدر سوى القرارات بقانون سالفة الذكر فقط ، وبناء على هذه القرارات بقانون فإن مدة وقف التقادم والمواعيد والآجال والمدد القانونية تكون حتى تاريخ 7/10/2023 وتستأنف سيرها بتمام مدة الثلاثين يوم الاخيرة في المرسوم الثالث اي يستأنف سيرها من تاريخ 7/1/2024.
وحيث ان وقف المدد يستأنف سيرها بعد زوال المدة التي حددها القوانين سالفة الذكر ، على ان تضاف المدة السابقة الى المدة اللاحقة على زواله .
وحيث ان مدة الطعن بالنقض هي اربعين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم ان كان حضورياً او من اليوم الذي يلي تبلغه اذا كان بمثابة الحضري وذلك وفق نص المادة 355 من قانون الاجراءات الجزائية .
وحيث ان المدة الاولى السابقة على صدور القرار بقانون والذي صدر بتاريخ 7/10/2023 تعادل احد عشر يوماً وهي من تاريخ صدور الحكم بتاريخ 26/9/2023 وحتى تاريخ 7/10/2023 وان المدة اللاحقة للمدة السابقة اي المدة الثانية تستأنف السير من تاريخ انتهاء الثلاثين يوم للمرسوم الثالث الذي صدر بتاريخ 7/12/2023 بتاريخ 6/2/2024 ان المدة تستأنف السير من هذا التاريخ .
وحيث ان لائحة الطعن مقدمة لقلم محكمة النقض بتاريخ 20/2/2024 وبحساب المدة فإن الطعن يكون مقدماً في اليوم الرابع والخمسين خارج المدة القانونية مما يستوجب ذلك رد الطعن شكلاً .
وبالرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة نجد ان المادة 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص على ان الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقا لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض .
وبانزال حكم القانون على هذا الذي اشرنا اليه وحيث ان الحكم الصادر من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لا يندرج تحت مفهوم الحكم المتضمن رد الدفع بعدم الاختصاص او برد الدفع بقبول الدعوى لانقضائها باي سبب من اسباب الانقضاء المحددة في قانون الاجراءات الجزائية بل تضمن فقط اعادة الملف لمحكمة أول درجة للسير فيه حيث ما بينته ، وهذا لا يغلق باب الفصل في موضوع الدعوى ولا يندرج ضمن الاحكام القابلة للطعن بالنقض طبقاً للنص سالف الاشارة ، كما انه ليس من الاحكام بالمعنى المنصوص عليه بالمواد 346 ، 347 من ذات القانون فإن القرار موضوع الطعن والحالة هذه يكون غير قابل للطعن بالنقض .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2024