دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني
الطـــــاعنان : 1- اح.ية
2- س.ية
وكيلهما المحامي : صلاح ابو حامد / قلقيلية
المطعون ضده : الحق العام
الاجــــــــراءات
بتاريخ 12/5/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/4/2024 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 183/2023 المتضمن الحكم قبول الاستئناف موضوعا وإعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها وفق ما بينته .
بتاريخ 28/5/2024 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً .
تلخصت أسباب الطعن في :-
خطأ محكمة الدرجة الأولى في تفسير وتطبيق المادة 45 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية بدلالة المادة 354 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان النيابة العامة اسندت للمتهمين الطاعنين تهمة إساءة الأمانة خلافا لاحكام المادة 422 عقوبات لسنة 1960 ، وتهمة التهديد من خلال استخدام الشبكة الالكترونية خلافا لاحكام المادة 45 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية بدلالة المادة 354 عقوبات رقم 16 لسنة 1960.
باشرت محكمة صلح طولكرم النظر في الدعوى الجزائية المرقومة أعلاه وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت قرارها بتاريخ 25/5/2023 المتضمن عدم قبول الدعوى الجزائية.
طعنت النيابة العامة في هذا القرار استئنافاً امام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 183/2013 والتي اصدرت قرارها بتاريخ 18/4/2024 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا واعادة الملف لمحكمة أول درجة للسير فيه حسب ما بينته .
لم يرتض الطاعنان بهذا الحكم فطعنا به بالطعن الماثل.
وبالرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة نجد ان المادة 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص على ان الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقا لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض .
وبانزال حكم القانون على هذا الذي اشرنا اليه وحيث ان الحكم الصادر من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لا يندرج تحت مفهوم الحكم المتضمن رد الدفع بعدم الاختصاص او برد الدفع بقبول الدعوى لانقضائها باي سبب من اسباب الانقضاء المحددة في قانون الاجراءات الجزائية بل تضمن فقط اعادة الملف لمحكمة أول درجة للسير فيه حيث ما بينته ، وهذا لا يغلق باب الفصل في موضوع الدعوى ولا يندرج ضمن الاحكام القابلة للطعن بالنقض طبقاً للنص سالف الاشارة ، كما انه ليس من الاحكام بالمعنى المنصوص عليه بالمواد 346 ، 347 من ذات القانون فإن القرار موضوع الطعن والحالة هذه يكون غير قابل للطعن بالنقض .
لذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي واعادة الاوراق لمصدرها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2024