السنة
2023
الرقم
236
تاريخ الفصل
29 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطــــاعنون :

  1. الشركة الفنية للهندسة الكهربائية المساهمة الخصوصية / والتي تحمل رقم تسجيل (562499657)
  2. منذر مهنا مبدا جبران
  3. انيسة ناصيف جبران

وكيلهم المحامي : نبيل مشحور

المطعون ضده : معاوية يوسف خالد هدمي بصفته الشخصية وبصفته مساهم ومؤسس في الشركة الفنية للهندسة الكهربائية

وكيله المحامي لؤي ابو جابر

الإجـــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 21/07/2024 لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 2024/07/10 في استئناف الغرفة الاقتصادية رقم 2023/11 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة .

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما جاءت الاوراق تفيد بان الجهة الطاعنة تستند في طعنها على ان القرار الصادر من محكمة استئناف القدس والذي يحمل الرقم 2023/11 والقائم على رد الاستئناف وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى والقاضي برد طلب تعيين القيم ، بحيث نجد ان المشرع نظم في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 طلب تعيين القيم في المواد 274 و 275و276 ، وان هذا الطلب هو احد انواع الطلبات المستعجلة والتي سماها القانون نظرا لبعض الخصوصية التي تتمتع بها عن باقي الطبات الا انها لا تخرج عن كونها طلبات مستعجلة وفق المفهوم العام للطلبات المستعجلة ، ووفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة على وجه الاستقلال امام محكمة النقض، وتكون محكمة الدرجة الثانية هي اعلى درجة لتقاضي في الطلبات المستعجلة بصورة مستقلة .

ولما كان طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف ووفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ان الاحكام التي يجوز الطعن بها امام محكمة النقض هي الاحكام التي تنتهي بها الخصومة وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لـــــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/07/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

     م.ف