السنة
2024
الرقم
68
تاريخ الفصل
23 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

 والسادة  القضاه عوني البربراوي ومحمد عياد العجلوني

 

الطـــــاعن :  صل.د / يعبد / جنين  

                  وكيله المحامي : محمد ابو الوفا وحماد ابراهيم / جنين

المطعون ضده : الحق العام

الاجــــــــراءات

بتاريخ 11/6/2024 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/5/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 352/2022 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

أخطأت المحكمة الاستئنافية في اسقاط الاستئناف كون ان الطاعن في موعد الجلسة كان مريض وطريح الفراش وان المستأنف لم يتبلغ جلستين متتاليتين حسب الاصول ، ولم يتبلغ الحكم الجلسة التي سبقت الاسقاط اصولاً ، وان الحكم المطعون فيه مخالف لمنهج بناء الاحكام .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني.

بتاريخ 3/7/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

 

 

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن ،

وبالعودة الى كافة الاوراق نجد بان الطاعن - المستانف - كان قد تبلغ موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 2/10/2023 المتبلغ لها بالذات وحضر وكيله والتمس له المعذرة وافاد ان الطاعن مريض ولا يستطيع الحضور الى المحاكمة وابرز للمحكمة تقرير طبي يثبت صحة ما يدعيه وقررت المحكمة اعادة تبليغ الطاعن موعد الجلسة القادمة .

وان الطاعن قد تبلغ موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 6/5/2024 بالذات ولم يحضر ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابته نجد بأن المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17/2014 قد نصت ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيبب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) .

ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد قبلت من وكيل الطاعن المعذرة المشروعة لجلسة 2/10/2023 التي تغيب عنها الطاعن وقررت اعادة التبليغ فإن هذه الجلسة لا تحتسب من ضمن الجلستين التي تطلبتها المادة 339 سالفة الذكر ، اما بخصوص جلسة 17/12/2023 المبلغ لها الطاعن بواسطة ابنه البالغ العاقل الساكن معه فإننا بتفقد ورقة التبليغ المذكورة نجد انها جاءت خالية من بذل الجهد بالمعنى القانوني من التردد على عنوان الطاعن اكثر من مره وفي اوقات مختلفة وبالتالي لا تحسب من جلسات المحاكمة التي تبرر اسقاط الاستئناف ، وبالتالي لا يكون الطاعن قد تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة مما يتبع ذلك بطلان الحكم المطعون فيه لاعتماده على جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 2/10/2023 والتي اخذت المحكمة بالمعذرة لصالح الطاعن وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون واجب النقض .

لـــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول واعادة مبلغ التأمين.

                      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/7/2024