السنة
2017
الرقم
218
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستانف : نظام عبد الرحمن موسى قعقور / ترقوميا

وكيله المحامي  محمد فطافطة و/او محمد عقل / الخليل 

المستأنف عليها : شركة المشرق للتأمين

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  31/1/2017 في الطلب رقم 89/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 76/2017 و القاضي برد الطلب لعدم الاختصاص .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى ان قاضي الدرجة الاولى اخطأ في النتيجة التي توصل اليها .

حيث ان تعليل المحكمة برد الطلب يتناقض مع احكام القانون .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر الاستئناف بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليها وذلك عملاً باثر الناقل كون الطلب نظر امام محكمة الدرجة الاولى بحضور فريق واحد وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له

المحكمه

اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان السند المطروح للتنفيذ هو شيك أي ورقة تجارية  قابلة للتظهير وحيث انه جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ انه اذا كان الدين محل الاعتراض ثابتاً بسند مصدق لدى كاتب العدل او بورقة من الاوراق التجارية القابلة للتظهير لا يؤثر الاعتراض في  التنفيذ الذي يجب  ان تبادر اليه الدائرة  ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه وبما ان المستأنف قد تقدم بدعوى منازعة في السند( الشيك) موضوع التنفيذ سجلت تحت رقم 76/2017وتقدم بالطلب 89/2017 لدى المحكمة المرفوع اليها الدعوى فان المحكمة المرفوع اليها الدعوى هو المحكمة المختصة الوحيدة لاعطاء الامر بوقف التنفيذ بصفتها محكمة موضوع وليس بصفتها قضاء مستعجل وان المحكمة المرفوع اليها الدعوى وهي بصدد اعطاء الامر بوقف التنفيذ لا تتقيد بالمطلق بشروط القضاء المستعجل لأنها ليست كذلك بل تصدر قرارها وفق رؤيتها لموضوع الدعوى وهي سلطة تقديرية تعود لها تقدرها وفق طبيعة المنازعة المقدمة لديها وبما ان محكمة الدرجة الاولى قد خرجت عن ذلك ونصبت نفسها قضاء مستعجل خلافاً للقانون وخلاف لطبيعة الطلب المقدم اليها وان كان المستدعي قد اخطأ في احالة الطلب لأحكام المادة 102 من قانون الاصول حيث انه ما دام ان الطلب مقدم لمحكمة  الموضوع بالتالي كان على محكمة الدرجة الاولى ان لا تلحق خطأ المستدعي وكان يتوجب عليها ان تنظر  الطلب وفقا لأحكام  الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ .

وعليه

وحيث ان المستأنف يطعن بأن السند كان بدون تاريخ ويطعن بانه  شيك تأمين وبما انه اقام دعوى منازعة في صحة هذا السند بموجب دعوى قدمت للمحكمة و سنداً لأحكام المفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ التي اجازت للمحكمة التي تنظر هذه الدعوى اصدار الامر بوقف التنفيذ لحين البت في هذه الدعوى  ما دام ان هناك دفوع موضوعية تستدعي ذلك.


لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم  بقبول الطلب رقم 89/2017 بداية رام الله المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 76/2017 بداية رام الله واعطاء الامر بوقف التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 698/2015 تنفيذ الخليل وذلك لحين البت في الدعوى المدنية رقم 76/2017 بداية رام الله

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 23\  2\ 2017