السنة
2022
الرقم
679
تاريخ الفصل
17 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : د.رشا حماد ،  نزار حجي ، رائد عساف ، سعد السويطي

 

الطاعنة : شركة يعبد للدخان والتجارة العامة والاستيراد والتصدير/جنين

        وكيلها المحامي حمزة الطاهر/جنين

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتامين/نابلس

        وكيلها المحامي عبد الله حجاب/نابلس

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 28/4/2022 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 20/3/2022 بالاستئناف رقم 1412/2021 والاستئناف رقم 1413/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 1413/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1412/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 40289  دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن  بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي بكافة مطالبه الواردة في لائحة الدعوى.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوع مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 4/2010 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 964944 دولار وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/1/2017 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 48289 دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل المدعية والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم309/2017 والاستئناف رقم 366/2017 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 3/10/2017 القاضي برد الاستئناف رقم 366/2017 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 309/2017 موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى.

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعن فيه امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 1517/2017 وبنتيجة المحاكمة لديها اصدرت حكمها بتاريخ 16/3/2021 القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاواق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني طبقل لما قضت به محكمة النقض.

لدى اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف ،صدر القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ،الذي بموجبه تم تشكيل محكمة استئناف نابلس التي اصبحت تنظر الطعون الموجه اليها من قبل محكمة بداية جنين حيث اصبح الاستنافين يحملان الرقم 1412/2012 و1413/2021 بدلا رقم 309/2017 و 366/2017  ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 20/3/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 1413/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1412/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 40289  دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

بمعزل عن الاسباب التي سيقت في لائحة الطعن بالنقض وفيما انبأت به وقائع واجراءات صدور الحكم الطعين التي لم تكن محل طعن فان الاوراق تفيد بان الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية والتي اعدت مسودة الحكم الطعين كانت مشكلة من سعادة القاضي مهند العارضة رئيسا وعضوية سعادة القاضي مي ابو شنب وسعادة القاضي ايمن عليوي في حين ورد في نسخة الحكم الاصلية ما يفيد بانها صادرة من هيئة المحكمة المشكلة من سعادة القاضي مهند العارضة رئيسا وعضوية سعادة القاضي مي ابو شنب وسعادة القاضي خالد ياسين .

وحيث ان المادة 174  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على انه:" يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى وتاريخ صدوره واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به واسماء الخصوم ..." وبما ان المادة 175 من ذات القانون قضت "القصور في اسباب الحكم الواقعية والنقص او الخطا الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه البطلان" ولما لم يرد اسم سعادة القاضي ايمن عليوي في نسخة الحكم الاصلية وورد بدلا عنه اسم سعادة القاضي خالد ياسين الثابت من الاوراق بانه سبق وان نظر الدعوى امام محكمة اول درجة ،الامر الذي يكون معه الحكم الطعين مشوب بعيب البطلان ومثل هذا الامر كافيا للنيل من الحكم الطعين لتعلقة بالنظام العام ولخروجه عن منهج بناء الاحكام امام محكمة الاستئناف الامر الذي يجعل من الحكم الطعين مستوجبا النقض.

لهذه الاسباب

 تقرر المحكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاصدار الحكم المتفق واحكام القانون على ان ينظر الاستئناف من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/7/2024