السنة
2024
الرقم
58
تاريخ الفصل
29 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

المستدعي : داود احمد احمد قواسمه / الخليل  .

             وكيله المحامي شريف حلايقه /الخليل .

المستدعى ضده: نظام احمد احمد قواسمه /الخليل

وكلاؤه المحامون اسحق مسودى ومعتصم مسوده و وسيم مسودى

الإجــراءات

تقدم  المستدعي  بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 9/7/2024 لتعيين المرجع المختص في النظر في القضية رقم 1056/2022 بداية حقوق الخليل  سندا ً للمادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الطلب وبدورها تجد محكمة النقض ان الاوراق تشير الى ان المدعية ( المستدعي في الطلب ) كانت قد أقام  الدعوى 1056/2022  لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المستدعى ضده بموضوع فسخ قرار محكم .                                     

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى واصدرت بتاريخ 24/9/2023 قرار يقضي بعدم اختصاصها النظر في الدعوى سنداً الى ان اصل النزاع يدور حول حق المنفعه وان المحكمة المختصة بنظر مثل هذه النزاعات هي محكمة الصلح واحالت الاوراق الى محكمة صلح الخليل  حسب الاختصاص .

وبعد السير باجراءات الدعوى امام محكمة صلح توصلت المحكمة الى ان قرار التحكيم يتعلق بمليكة وحق المنفعه و التصرف و بناء على تقدير رئيس المحكمة لقيمة الدعوى بمبلغ 80 الف دينار قرر قاضي الصلح بتاريخ 1/7/2024  بعدم اختصاصه بنظر الدعوى .

المحكمة

مما تقدم تجد المحكمة ان قرار  محكمة البداية بعدم الاختصاص وكذلك قرار محكمة صلح الخليل بعدم الاختصاص خلق تنازع سلبي حول الاختصاص  مما يجعل هذه المحكمة مختصة بتعين المرجع وفق احكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية  .

و عليه فان محكمة النقض وبرجوعها للائحة الدعوى و الى قرار التحكيم و صك التحيكم تجد ان النزاع المعروض على هيئة التحكيم يتصل بملكية  عقار ، اذ ان النزاع  انطوى على الادعاء بملكية حصص ارثية في العقار الموصوف في لائحة الدعوى ، ولما كان مثل هذا النزاع يدخل ضمن مفهوم الدعوى العقارية التي تخضع للاختصاص القيمي طبقا ً لأحكام المادة 34من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تنص على انه : ( ..الدعاوي العقارية تقدر قيمتها بقيمة العقار..) ، وحيث قدر رئيس المحكمة قيمة العقار بمبلغ 80 الف دينار اردني .

و عليه ولما كان النزاع المعروض على المحكم يتصل بملكية عقار ، والمادة 1 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000  تنص على انه   ( ..المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً..)  ولما كانت قيمة العقار تقدر بمبلغ 80 الف دينار الامر يجعل  الاختصاص فيه لقيمة العقار موضوع الدعوى داخلة ضمن الإختصاص القيمي لمحكمة البداية .

لذلك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة وعملا ً بالمادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تعيين محكمة بداية الخليل صاحبة الاختصاص والصلاحية في نظر الدعوى الماثلة واعادة الاوراق اليها لموالاة السير في الدعوى حسب الأًصول .

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/7/2024