دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و وسام السلايمة
الطاعن : سامر محمد علي عنواتي - طولكرم
وكيله المحامي :محمود جدعه / طولكرم
المطعون ضده : احمد امين احمد خولي - طولكرم
وكيله المحامي: جاسر خليل /طولكرم
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 8/ 5/ 2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 162 / 2018 الصــــادر بتاريخ 10/1/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- اخطات محكمه بدايه طولكرم بصفتها الاستئنافيه باصرارها على قرارها بعدم السماح للطاعن بتقديم بينة امامها لاثبات عدم انتفاعه بالعقار موضوع الدعوى كونه مؤجر لاشخاص اخرين .
2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا سليما ولا يستند الى اساس قانوني
3- اخطأت محكمه البداية بصفتها الاستئنافيه بالحكم للمطعون ضده بتأييد الحكم المطعون فيه كون الحكم بني على بينة عباره عن صورة فوستاتيه عن عقد ايجار وليس عقد ايجار اصلي لعدم تمكن الجهة المدعيه من احضار العقد الاصلي وان شهادة موظف الضريبة بنى معلوماته على الفرضيات 4- اخطأت محكمه بدايه طولكرم بصفتها الاستئنافيه في عدم الرجوع الى البينات المقدمه في الدعوى الاساس حيث ان الطاعن لم يستأجر العقار ولم ينتفع به فالعقد مستحق الفسخ لان العقد لم ينتج اثاره حيث ان محل الايجاره هو مكان مؤجر من قبل اشخاص اخرين فهو بالاصل مؤجر لشخص يدعى محمد حسيبا حسب سجلات التخمين وهو مكان سكني لا يصلح للاعمال التجاريه وهو ما حال دون انتفاع الطاعن بالعقار.
5- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بعدم معالجة البند الثالث من بنود الاستئناف ولم تقم المحكمه بحساب حصص المؤجرين .
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 10/1/2024 تدقيقا وقدم الطعن بتاريخ 8/5/2024 على العلم اذ لم يرد في ملف الاستئناف ما يفيد بتبلغه نسخة عن الحكم وكان الطاعن قد حصل على اذن لتقديم طعن على ذات الملف وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلاً.
وفي الموضوع فإن اوراق الدعوى تنبئ عن أن المطعون ضده أقام الدعوى المدنيه رقم 94/2015 لدى محكمة صلح طولكرم وموضوعها اخلاء مأجور مؤسسا دعواه على سند من القول ان المدعى عليه مستأجر قانوني من المالكين السابقين الذين باعوا حصصهم للمدعي لغرفه تقع في الطابق الثاني من البناء الواقع قرب سوق الخضار لغايات استخدامها كوفي شوب من اراضي طولكرم وباجرة سنويه مقدارها 1200 دينار اردني انه تخلف عن دفع اجرة السنوات من 2011 الى 2014 وانه لم يقم بدفع الاجره رغم اخطاه حسب الاصول
رد المدعى عليه بلائحة جوابيه انكر فيها تفاصيل لائحة الدعوى وابدى ان العقار مؤجر من مورث المالكين السابقين لوالده المتوفى منذ عام 2005 باجره سنويه 40 دينار لغايات السكن وانه منتفع بالمأجور هو وباقي الورثه بعد وفاة مورثهم ولم يتخلفوا عن دفع أي اجور
سارت محكمة صلح طولكرم بالدعوى الى ختام الاجراءات فيها وبتاريخ 31/10/2018 اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى باخلاء المدعى عليه من المأجور
لم يقبل الطاعن بحكم محكمة صلح طولكرم وطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 162/2018
سارت محكمة بداية طولكرم بالاستئناف الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 10/11/2020 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به نقضا بالنقض رقم 1119/2020وبتاريخ 3/4/2023 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بالغاء الحكم واعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه للتحقق من صحة وكالة المحامي محمود جدعه
سارت محكمة بداية طولكرم بالاستئناف مجددا وبتاريخ 25/5/2023 اصدرت حكما قضى بعدم قبول الاستئناف مع الرسوم والمصاريف
لم يقبل الطاعن بالحكم وطعن به نقضا بالطعن رقم 884/2023 وبتاريخ 29/11/2023 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بقبول الطعن والغاء الحكم واعتبار وكالة المحامي محمود جدعه وكالة صحيحه
سارت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف وبتاريخ 10/1/2024 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبغ 200 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به نقضا بالنقض بالنقض الماثل
وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم السماح له بتقديم بينة لاثبات ان العقار مؤجر لاخرين وانه لم ينتقع به ، وفي هذا ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الصلح بحرمان الطاعن من تقديم البينة فقد حمله على عدم انتاجية الوقائع المراد اثابتها ، ولما كانت الوقائع التي يسمح بتقديم البينة حولها هي الوقائع المدعى بها و المنتجة بالدعوى ، وحيث ان الطاعن لم يدفع في لائحته الجوابية بعدم الانتفاع بالمأجور وبذلك فان هذه الواقعه تكون غير متعلقة بالدعوى وغير منتجة فيها ، اما واقعة وجود عقد ايجار سابق وفي ظل اعتراض وكيل المدعي (المطعون ضده ) على اثبات تلك الواقعة بالبينة الشخصيىة فان عدم السماح للطاعن بتقديم البينة الشخصية حول هذه الواقعه يكون متفقا والقانون ، هذا بالاضافة الى ان اثبات وجود عقد اجاره سابق و مستاجرين اخرين فانه لايصلح كدفع لدعوى التخلية وانما يصلح كدعوى من قبل المستأجر السابق ، مما يجعل اثبات واقعه وجود عقد سابق غير منتج بالدعوى ، وبذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون بتأييد حكم محكمة اول درجة بعدم السماح للطاعن بتقديم بينة حول الوقائع المشار اليها ، الامر الذي يغدو معه السبب الاول من أسباب الطعن غير واردٍ مستوجباً الرد.
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه غير معلل تعليلا سليما ولا يستند الى اساس قانوني ، فان المحكمه تجد ان ماجاء في هذا السبب جاء عاما مرسلا مبهما اذ لم يبين الطاعن وجه الخطأ القانوني الذي ينسبه للحكم ولم يبين وجه الصواب الذي يراه ولم يبين وجه التعليل الذي يراه تعليلا سليما وحيث ان هذين السببين جاء خلافا لما جاء في الفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فان المحكمه تقرر رده .
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على محكمه البداية بصفتها الاستئنافيه الخطأ بالحكم للمطعون ضده بتأييد الحكم المطعون فيه كون الحكم بني على بينة عباره عن صورة فوستاتيه عن عقد ايجار وليس عقد ايجار اصلي لعدم تمكن الجهة المدعيه من احضار العقد الاصلي فان المحكمه وبعد الاطلاع على الحكم محل الطعن فقد انه جاء فيه " وبتدقيق المحكمه بالبينات تجد ان صورة عقد الايجار المبرز م/5 ممهور بختم وتوقيع مكتب دائرة ضريبة الاملاك في طولكرم على انه صورة طبق الاصل حسب ما تضمنه ختم دائرة ضريبة الاملاك بتاريخ 8/11/2015 وحيث جاء في شهادة الشاهد حلمي سالم هلال وهو موظف دائرة ضريبة الاملاك على ضبط جلسة 22/1/2017 انه لا يمكن ختم عقد ايجار الا بعد مقارنته بالاصل الامر الذي تجد معه المحكمه ومن خلال البينات المذكوره ان صورة العقد حجة منتجه في الدعوى تستطيع المحكمه الاعتماد عليها والاستناد اليها وبذلك يكون قرار قاضي الموضوع في اعتماد صورة عقد الايجار متفق واحكام القانون وان عقد الايجار هو سند عرفي ويعتبر حجة على من وقعه ما لم ينكر توقيعه عليه الامر الذي لم ينكره المستأنف في لائحته الجوابيه "
وبالاطلاع على قانون البينات فان الماده 12 والماده 13 من هذا القانون نظمت حجية صور السندات الرسميه في حال وجود اصل هذه السندات وفي حال فقدان الاصل ، ولم يرد في القانون ما يشير الى اعطاء صورة السند العرفي حجية ، فصورة السند العرفى المعترض عليها ليس لها حجية في ظل عدم التحقق من الأصـــــل ، مع الاشار الى ان تاشير موظف دائرة الاملاك على صورة العقد بانها طبق الاصل ليس من شانه ان يحول السند الى سند رسمي ، ولما كان ذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الطعن يرد على الحكم المطعون به من حيث التسبيب .
الا اننا وبحدود ما ورد عليه الطعن بهذا السبب نجد ان الطاعن قد تمسك بلائحة استئنافه ، بانه لم ينتفع من العقار ولم يتم استغلاله وعمله كوفي شوب ، وان الغاية من العقد لم تحقق وكذلك تسمك بلائحة النقض ان هذا العقد مستحق الفسخ لان العقد لم ينتج اثاره كونه مؤجر لاخرين وهو مكان سكني لايصلح للاعمال التجاريه وهو ماحال دون انتفاع الطاعن بالعقار ، وازاء ذلك فان المحكمة تجد ان هنالك اقرار من الطاعن بوجود بالعقد ، فمناقشة الطاعن لصورة العقد المبرز م/5 وادعائه وتمسكه باكثر من مرحلة ببطلان هذا العقد على اساس من القول بانه لم ينتفع من الايجاره وبان الغاية من العقد لم تتحقق ، كل ذلك يجعل صورة العقد المبرز م/5 بحكم صوره السند الغير معترض عليه ، فالطعن ببطلان هذا السند لاسباب موضوعية ومناقشة مضمونه يجعله بينة قانونية مطروحة على المحكمة و يسقط حق الطاعن بالاعتراض على انه صورة ، وفقاً لمفهوم لأحكام المادتين 16 و17 من قانون البينات ، إذ لم ينكر الطاعن صراحة توقيعه على هذا العقد ، مما يجعل النتيجة ما توصلت اليه المحكمة الاستنئافية بتأييد الحكم المطعون فيه كون الحكم بني على بينة تتمثل بصورة فوستاتيه واقع في محله من حيث النتيجة فقط.
وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على محكمه بدايه طولكرم بصفتها الاستئنافيه الخطأ في عدم الرجوع الى البينات المقدمه في الدعوى الاساس حيث ان الطاعن لم يستأجر العقار ولم ينتفع به .
وفي هذا تجد المحكمة ان ماجاء في هذا السبب يتعلق بوزن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للبينة المقدمة في الدعوى وما اذا كانت تكف لاثبات الاجارة واشغال الطاعن للمأجور ، وفي هذا تجد المحكمة ان الاجارة ثابته بموجب المبرز م/5 و التي سقط اعتراض الطاعن عليها كصوره وفق مابينا في الرد على السبب الثالث من اساب هذا الطعن ، ولما كانت مطالبة الطاعن بالاجره ثابته بموجب الاخطار العدلي ( المبرز م/3 ) وثبت للمحكمة عدم دفع الاجرة عن السنوات المذكورة بلائحة الدعوى و الاخطار العدلي وبناء على ذلك اصدرت حكمها فانها تكون قد بنت حكمها على ما هو ثابت في ملف الدعوى، وحيث لم يتسمك الطاعن بلائحته الجوابية بعدم الانتفاع بالمأجور فانه لا يقبل منه بعد ذلك ان يتمسك بهذا الدفع اذ لا يجوز الادعاء بأمور أو دفوع لم يضمنها لائحته الجوابية ، كما ان القول بان هنالك مستاجرين اخرين بموجب عقد ايجار سابق ، يصلح سببا لدعوى من هولاء المستاجرين ضد المدعي إلا انه لا يصلح دفاعا في هذه الدعوى ، ولما كان ذلك فان ما جاء في هذا السبب يكون حريا بالرد.
وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه الخطأ بعدم معالجة البند الثالث من بنود الاستئناف ولم تقم بحساب حصص المؤجرين فان المحكمه بالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه " فيما يتعلق بان عقد الايجار غير صحيح و غير قانوني كون ان المؤجرين جزء من الورثه السابقين لا يشكلون 51 % من الورثه ولا تتوفر فيهم صفة المالك وفقا لتعريف الامر العسكري رقم 1271 /1989 وحيث انه تبين من خلال المبرز م/5 ان المستانف قد وقع على هذا العقد و استاجر العقار من هذا الجزء من الورثه وحيث ان القاعده القانونية تقضي من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه ناهيك على انه ولما كان المالكين السابقين او اي منهم لم يطعن بعدم وجود الاتفاق بل اجازوه وقاموا ببيع كامل حصصهم الى المستانف ضده واصبح يملك مايزيد 51% من قيمة الحصص بقطعة الارض المذكوره اي ان المدعي ( المستانف ضده ) ينطبق عليه وصف المالك الوارد تعريفه في الامر العسكري ..) ، وفي هذا الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، قد أصابت صحيح القانون ، اذ ان الطاعن( المستأجر ) لايملك ان يدفع بعدم صحة العقد كون الموقيعن على العقد لا يشكلون 51 % من المالكين طالما ان العقد شريعة المتعاقدين وان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مرود عليه وان أمراً كهذا شرع لمصلحة الشركاء الاخرين لا لمصلحة المستأجر الذي هو طرف في العقد وان تعريف للمالك الواردة في قانون المالكين والمستاجرين وتعديلاته ينطبق على من يملك حق إقامة دعوى تخلية المأجور فقط اما من يملك حق التاجير بابرام عقد الايجار فيعود ذلك للقواعد العامة الواردة في مجلة الاحكام العدلية بما تضمنته من قواعد وأسس واحكام خاصة بعقود الايجار مما يجعل ما ما جاء في هذا السبب من اسباب الطعن مستوجب الرد
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 237/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من التقاضي .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/7/2024