دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن :بهاء نايف حمد ناجي/كفر الديك
وكيلته المحامية/عبير حروب/الخليل
المطعون ضدها :بلدية بروقين/بروقين
وكيلها المحامي/هيثم بكر/بروقين
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 17/9/2023 بالاستئناف رقم 80/2023 القاضي باعتبار الاستئناف كان لم يكن .
تتلخص اسباب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كان لم يكن .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المستدعي تقدم ضد المستدعى ضدها لدى قاضي التسوية بالطلب رقم 1/2023 لوقف المستدعى ضدها عن هدم بير ماء ووقف فتح طريق، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 3/1/2023 تقرر منح المستدعي الحماية الوقتية،الامر الذي لم يقلا قبولا من المستعى ضدها فتقدمت بالطلب رقم 2/2023 للرجوع عن قرار منح الحماية الوقتية للمستدعي ،واثناء نظر طلب الرجوع التمس المستدعى ضده في طلب الرجوع رد الطلب لعدم صحة التوكيل بالخصومة ولعدم بحث محكمة اول درجة هذا الدفع تقدم المستدعى ضده بالاستئناف رقم 80/2023 واثناء نظر الطعن الاستئنافي وبجلسة 25/6/2023 ولعدم حضور المستانف المتبلغ بالذات تقرر شطب الاستئناف وقد تقدم المستانف بطلب لتجديد الاستئناف حيث تقرر اعادة الدعوى لجدول القضايا وتعيين جلسة يوم 17/9/2023 ولعدم حضور وكيل المستانف الجلسة المشار اليها تقرر اعتبار الاستئناف كان لم يكن .
لم يقبل الطاعن بما قضت به محكمة الاستئناف فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .
ولما كان طبقا لحكم المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في الموضوع عدا القرارات الصادرة في المسائل المستعجلة ، ولما كان ايضا طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من ذات القانون لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف وحيث ان القرار المطعون فيه يتصل بمادة مستعجلة فلا يعد قراراً نهائياً لذا لا يقبل الطعن بالنقض.
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق