السنة
2017
الرقم
460
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـاعــــــــــن: مجدي كايد عبد الجبار يحيى / طولكرم

           وكيله المحامي: تامر صباح / طولكرم

المطعون ضده: طارق ماجد كايد يحيى / طولكرم

           وكيله المحامي: جاسر خليل

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 20/02/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/01/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في تفسير المادة (68) من قانون المخالفات المدنية والمادة (12) من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن التقادم نتيجة فعل إجرامي يبدأ من تاريخ معرفة الفاعل وليس من تاريخ وقوع الفعل.

وطلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن حسب لائحة دعواه مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

          وفيما يتعلق بالقبول الشكلي وبالتدقيق والمداولة نجد أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10/01/2017 في حين أن الطعن مقدم في يوم الأثنين الموافق 20/02/2017، ولما كانت الأحكام التي تصدر في مواجهة المحكوم عليه يبدأ ميعاد الطعن بها في اليوم التالي لتاريخ صدورها، وحيث أن مدة الطعن بالنقض سندا ً لأحكام المادة (227) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أربعين يوما ً، ولما كان الطعن الماثل مقدما ً في اليوم الواحد والأربعين وسبق تاريخ تقديمه يوم عمل، فإنه يكون والحالة هذه مقدما ً بعد فوات المدة المقررة قانونا ً، وبما أن مدد الطعن هي مدد سقوط وتتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها وحيث أن الأمر كذلك فإن المحكمة تقرر رد الطعن شكلا ً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، عملا ً بأحكام المادة 195 من ذات القانون.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/04/2017

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

       ن.ر