السنة
2017
الرقم
434
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

  المستأنف : صالح محمد صالح مسعود / طولكرم .

                  وكيله المحامي حسام حامد .

 

المستأنف عليه: سامر محمد صالح مسعود / طولكرم .

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 434/2017 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب المستعجل التي يحمل الرقم 35/2017 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية الاساس التي تحمل الرقم 250/2017 والقاضي برد الطلب لعلة عدم الاختصاص .

 

وتتلخص اسباب الاستئناف في  : -

1.  القرار المستأنف جاء مخالفا للأصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما .

2.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى بعدم الحكم بالدعوى لان صفة الضرر مقرونة بصفة الاستعجال، وان القول بأن صفة الاستعجال غير متوفرة سندا للعنصر الزمني فيه اجحاف بالمستأنف .

3.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى بعدم الحكم في الطلب لان المستأنف كان قد اقدم دعوى حقوقية ولجأ الى المحكمة المختصة لإثبات عدم احقية المستأنف عليه بالمبلغ موضوع القضية التنفيذية رقم 250/2017  .

4.  ان وقف القضية التنفيذ لا يمس بأصل الحق وان طبيعة الطلبات هي لحماية الحقوق والمراكز القانونية .

 

وبالمحاكمة الجارية علنا قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس الحكم حسب لائحة الاستئناف .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب وبعد الرجوع الى لائحة الطلب التي تحمل الرقم 35/2017 والى البينات المقدمة في الطلب  والى القرار الصادر به وبتاريخ 27/2/2017 .

فان المحكمة تجد :-

ان القضية التنفيذية كانت قد قدمت بتاريخ 11/10/2016 المبرز ط/1 وسجلت الرقم 4908/20169 .

وانه بتاريخ 17/10/2016 حضر وكيل المحكوم عليه وطلب تقسيط المبلغ بواقع خمسين دينار شهريا ورفض طلبه ، وبتاريخ 16/11/2016 رفض وكيل المحكوم له التسوية وطلب تعيين جلسة اقتدار وقرر قاضي التنفيذ في جلسة 10/1/2017 تكليفه بدفع المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف على اقساط شهرية قيمة كل قسط 1000 دينار اردني .

وحيث ان المحكوم عليه لم يبدي ابتداء امام قاضي التنفيذ بأي وجه من الاعتراض على عرض التسوية منذ وقت طويل منذ تاريخ 17/10/2016 وهي عرض التسوية دون تقديم أي منازعة او معارضة ، وحيث ان الدعوى التنفيذية قد سارت منذ تاريخ تقديمها للدائرة المختصة من تاريخ 11/10/2016 ولغاية تقديم الطلب المستعجل بتاريخ 20/2/2017 فان هذا الطلب يغدو مقدما بعد مرور اكثر من سنة الامر الي يفقد معه هذا الطلب صفة الاستعجال . وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا يقع على الحكم المستأنف وحيث ان الامر كذلك .

لـــــــــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وافهم في 18/4/2017