الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .
وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنف : صالح محمد صالح مسعود / طولكرم .
وكيله المحامي حسام حامد .
المستأنف عليه: سامر محمد صالح مسعود / طولكرم .
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 434/2017 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب المستعجل التي يحمل الرقم 35/2017 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية الاساس التي تحمل الرقم 250/2017 والقاضي برد الطلب لعلة عدم الاختصاص .
وتتلخص اسباب الاستئناف في : -
1. القرار المستأنف جاء مخالفا للأصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما .
2. اخطأ قاضي الدرجة الاولى بعدم الحكم بالدعوى لان صفة الضرر مقرونة بصفة الاستعجال، وان القول بأن صفة الاستعجال غير متوفرة سندا للعنصر الزمني فيه اجحاف بالمستأنف .
3. اخطأ قاضي الدرجة الاولى بعدم الحكم في الطلب لان المستأنف كان قد اقدم دعوى حقوقية ولجأ الى المحكمة المختصة لإثبات عدم احقية المستأنف عليه بالمبلغ موضوع القضية التنفيذية رقم 250/2017 .
4. ان وقف القضية التنفيذ لا يمس بأصل الحق وان طبيعة الطلبات هي لحماية الحقوق والمراكز القانونية .
وبالمحاكمة الجارية علنا قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس الحكم حسب لائحة الاستئناف .
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب وبعد الرجوع الى لائحة الطلب التي تحمل الرقم 35/2017 والى البينات المقدمة في الطلب والى القرار الصادر به وبتاريخ 27/2/2017 .
فان المحكمة تجد :-
ان القضية التنفيذية كانت قد قدمت بتاريخ 11/10/2016 المبرز ط/1 وسجلت الرقم 4908/20169 .
وانه بتاريخ 17/10/2016 حضر وكيل المحكوم عليه وطلب تقسيط المبلغ بواقع خمسين دينار شهريا ورفض طلبه ، وبتاريخ 16/11/2016 رفض وكيل المحكوم له التسوية وطلب تعيين جلسة اقتدار وقرر قاضي التنفيذ في جلسة 10/1/2017 تكليفه بدفع المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف على اقساط شهرية قيمة كل قسط 1000 دينار اردني .
وحيث ان المحكوم عليه لم يبدي ابتداء امام قاضي التنفيذ بأي وجه من الاعتراض على عرض التسوية منذ وقت طويل منذ تاريخ 17/10/2016 وهي عرض التسوية دون تقديم أي منازعة او معارضة ، وحيث ان الدعوى التنفيذية قد سارت منذ تاريخ تقديمها للدائرة المختصة من تاريخ 11/10/2016 ولغاية تقديم الطلب المستعجل بتاريخ 20/2/2017 فان هذا الطلب يغدو مقدما بعد مرور اكثر من سنة الامر الي يفقد معه هذا الطلب صفة الاستعجال . وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا يقع على الحكم المستأنف وحيث ان الامر كذلك .
لـــــــــــــــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وافهم في 18/4/2017