السنة
2017
الرقم
800
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحاكمــــــة برئاســـــة القاضـــــي السيـــــد طلعـــــت الطويـــــل

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـاعـــــــــــن: حافظ جمال حافظ القيسي / بيت لحم

             وكيله المحامي: جميل العزة / بيت لحم

المطعون ضده: ادوارد حبيب سليم ناصر / بيت لحم

            وكيله المحامي: انطون سلمان وجورج سلمان / بيت لحم

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/4/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية رقم 49/2017 على الطلب رقم 6/2017 في الدعوى المدنية رقم 1172/2015 صلح بيت لحم والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف والصادر حضوريا بتاريخ 15/3/2017.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت المحكمة مصدرة القرار في تفسير نص المادة 96 من قانون الاصول حيث أنه اعطت المحكمة صلاحية ادخال اي خصم في الدعوى سواء أكان المدعي او المدعى عليه ....

2- أخطأت المحكمة مصدرة القرار في تفسير شرط المصلحة في الدعوى حيث ان المصلحة والخصومة من النظام العام تملك المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها وفي اي مرحلة من مراحل الدعوى ....

3- أخطأت المحكمة مصدرة القرار بعدم سماع البينات التي يرغب الطاعن في تقديمها فإن ذلك يعتبر مخالفا للقانون حيث كان على المحكمة ان تنتقل لرؤية طلب الادخال ومن ثم ان تقرر في الطلب لا أن ترده دون الانتقال اليه...

4- إن الطلب حسب قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لعام 2001 في المادة 100 منه فقرة 1 قد جعلت الاجراءات في الطلب كما في الدعوى وهل يجوز السير في اجراءات الدعوى في دعوى اخرى فعدم السير في الطلب واصدار قرار فيه هو مخالفة قانونية يجب تصحيحها . 

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

المحكمــــــــــــــة

 ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما أن صريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ (أن من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف أو كان الطعن مبنيا ً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله).

 وحيث أن صريح المادة (192) من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي أشارت إليها تلك المادة).

وعما أفصحت عنه المادتين المذكورتين بأن إرادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالا ً بالأحكام التي من شأنها إنهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه عدا تلك الأحكام التي تقرر حقا ً أقر قانونا ً واقعة قانونية سواء كانت موضوعية أو فرعية أو قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الأصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى.

 ولما أن الحكم المطعون فيه قضى قبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها يكون الطعن الماثل غير مقبول.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/04/2017

الكاتـــــــب