السنة
2017
الرقم
797
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحاكمــــــة برئاســـــة القاضـــــي السيـــــد طلعـــــت الطويـــــل

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـاعـــــــــــنة: سميرة محمد عبد الفتاح اسماعيل / بيت لحم

             وكيلاها المحاميان: محمود الملاح و/ او يزن الملاح مجتمعين او منفردين / بيت لحم

المطعون ضدها: ابراهيم محمود محمد البرميل / بيت لحم

            وكيله المحامي: محمود جبران / بيت لحم   

  الإجـــــــــراءات

 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 18/4/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/3/2017 في الاستئاف الحقوقي رقم 82/2017 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لكون القرار المستانف من القرارات التمهيدية التي لا تقبل الاستئناف استقلالا إلا مع الحكم الفاصل وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف لاحكام القانون والاصول .

2- القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا قانونيا صحيحا.

3- القرار المطعون فيه حرم الطاعنة في الدعوى الاساس من حقها في تقديم البينات دون مبرر قانوني.

4- القرار المطعون فيه حرم الطاعنة درجة من درجات التقاضي .

5- أخطأت المحكمة عندما قررت عدم قبول الاستئناف شكلا وبذلك تكون حرمت الطاعنة درجة من درجات التقاضي وحيث ان محكمة الاستئناف محكمة موضوع وقد اجاز القانون تقديم البينات ومناقشتها امامها....

6- أن المحكمة لم تدقق في اسباب الاستئناف المقدم لها حيث ان محكمة الصلح بحرمانها للطاعنة من توجيه اليمين حول الالتزام ببنود محضر الصلح تكون قد اصدرت حكمها المسبق حول تمسكها بقرارات محكمة الاستئناف السابقة لتحديد مقدار الاجرة وأن هذا يخالف القانون والاصول ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمــــــــــــــة

 ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما أن صريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ (أن من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف أو كان الطعن مبنيا ً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله).

 وحيث أن صريح المادة (192) من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي أشارت إليها تلك المادة).

وعما أفصحت عنه المادتين المذكورتين بأن إرادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالا ً بالأحكام التي من شأنها إنهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه عدا تلك الأحكام التي تقرر حقا ً أقر قانونا ً واقعة قانونية سواء كانت موضوعية أو فرعية أو قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الأصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى.

 ولما أن الحكم المطعون فيه قضى قبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها يكون الطعن الماثل غير مقبول.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة وكان على محكمة الاستئناف أن تقرر عدم قبول الطعن وليس رده شكلاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/04/2017