السنة
2017
الرقم
117
تاريخ الفصل
27 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك   

وعضويـة السـادة القضـاة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، وبسام حجاوي.

 

المستـــــدعــي : ابراهيم عيد سعادة نصر بواسطة وكيله العام عيد سعادة حسن نصر بموجب الوكالة العامة رقم 1831/95/121 عدل جنين

                     وكيله المحامي محمد جرار/ جنين

 

الاجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 7/3/2017 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 488/2016 و563/2016 الصادر بتاريخ 29/1/2017 المتضمن رد الاستئناف 563/2016 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 488/2016 موضوعا وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بتمليك المطعون ضده (المستأنف) المدعي محمود محمد ياسين فريحات للحصص المباعة بموجب عقد البيع رقم 959/2007 بقطعة الارض رقم 259 من الحوض رقم 17 من اراضي اليامون/ جنين لقاء مبلغ وقدره (29000) دينار اردني تدفع للمستأنف عليه الطاعن المدعى عليه الثاني ابراهيم عيد سعادة حسن نصر والزام المدعي (المطعون ضده) بدفع فرق الثمن خلال خمسة عشر يوما من الحكم وإلا سقط حقه في تنفيذ الحكم مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

يستند المستدعي في طلبه للأسباب التالية:

 

1- ان تنفيذ حكم محكمة الاستئناف يلحق به ضررا بالغا كون الدعوى هي دعوى شفعة وان المطعون ضده شرع بتنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب القضية التنفيذية رقم 1140/2017 تنفيذ جنين.

لذلك يلتمس المستدعي اصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالنقض رقم 528/2017.

المحكمـــــــــــــة

        بالتدقيق وبعد المداولة نجد ان المشرع لم يجعل الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي يستتبع حتما وقف تنفيذ الحكم فقد نصت المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء على طلب الطاعن. إذ ان الاصل هو تنفيذ الاحكام والاستثناء وقف تنفيذها وذلك بالنظر الى ظروف كل دعوى على حدا والاحكام الصادرة فيها ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالطاعنة جراء تنفيذ الحكم المطعون فيه.

وعليه وبعد رجوعنا لأوراق الدعوى والحكم المطعون فيه ولائحة الطعن وفي ضوء ما ذكرناه اعلاه فإننا نقرر اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 528/2017 الصادر في الطعن الاستئنافي رقم 563/2016 و 488/2016 محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/1/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن بالنقض.

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/3/2017.