السنة
2023
الرقم
1
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي

وعضوية السادة القضاة : بسام حجاوي، فواو عطية، مأمون كلش، ثائر العمري

المدعيان (المُخـاصِمان) :

1 - احمد مفضي محمد خليفة /جنين2 - محمد مفضي محمد خليفه جنين

وكيلاهما المحامي : سعيد خليفة و/او محمد ابو عون 

المدعى عليهم ( المُـــخـــاصَـــمـــون):

1 - القاضي خليل الصياد / بصفته الوظيفية والشخصية

2 - القاضي محمد الحاج ياسين / بصفته الوظيفية والشخصية

3 - القاضي عماد مسودة / بصفته الوظيفية والشخصية 4 - القاضي عوني البربراوي / بصفته الوظيفية والشخصية

5 - القاضي سعد السويطي / بصفته الوظيفية والشخصية

الإجــــــــراءات

تقدم المدعيان (المخاصمان)بهذه الدعوى بواسطة وكيلهما بتاريخ 10/1/2023، لمخاصمة المدعى عليهم بصفتهم الهيئة التي اصدرت الحكم في الطعن بالنقض الجزائي رقم 383/2022 بتاريخ 16/11/2022 ، القاضي برد الطعن موضوعاً.

حيث التمس المدعيان (المخاصمان)تبليغ المدعى عليهم (المخاصمون)، وقبول دعوى المخاصمة، والغاء الحكم الصادر بالنقض رقم 383/2022، ونظر الطعن المشار اليه  من هيئة اخرى.

تبلغ المدعى عليهم (المخاصمون) لائحة الطعن بالذات، ولم يتقدموا بلائحة جوابية وقد أسس وكيل المدعين(المخاصمون) دعواه على عدم معالجة محكمة النقض اسباب الطعن الاول والثاني والثالث من لائحة الطعن، التي تضمنت دفعاً متعلقاً بعدم صحة اجراءات المحاكمة لدى محكمة الاستئناف، ومن قبلها محكمة أول درجة، اذ ان ما تم من اجراءات في جلسة 29/4/2010 لدى محكمة أول درجة تمثّل بعدم سؤالها لأي من المتهمين عن توكيل محام، وعدم التحقق من صحة توكيل المتهم محمد، مما يترتب على ذلك البطلان، لمخالفته حكم المواد(244 و 246 و 253 و 254 و 244 و 351/1) من قانون الاجراءات الجزائية، وكذلك المادة (61) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وعلى عدم رد محكمة النقض على البند المتعلق بمخالفة حكم الاستئناف ومن قبله حكم اول درجة لنص المادة (256)من ذات القانون بالشأن المتصل بالشهود، ولعدم معالجة ما تضمنه السبب الثامن من لائحة النقض المتعلق بمعالجة حكم الاستئناف الواردة في لائحة الاستئناف مجتمعة، مما يشكل خطأ مهنياً جسيماً.

وبالمحاكمة الجارية سرّاً، تقرر اجراء محاكمة المدعى عليهم حضورياً لتبلغهم لائحة دعوى المخاصمة وموعد الجلسة وعدم حضورهم ، ولما كانت الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية، ومستندة لوكالة خاصة تخول الوكيلين تقديمها، ولتقديم اشعار لمجلس القضاء الاعلى قبل اقامتها، ، ودفع الرسم القانوني عنها ومبلغ التأمين، تقرر قبولها شكلاً.

المحكمــــــــــــة

ومن حيث الموضوع، وعن الشق الأول المتعلق بعدم صحة الاجراءات التي تمت في جلسة 29/4/2010 على نحو ما تم الاشارة اليه.

وفي ذلك نجد ان حكم النقض تضمن الآتي (وبالنسبة للسببين الأول والثالث نجد انها تتعلق بنفس اسباب الاستئناف، وان محكمة الاستئناف اجابت عليها بطريقة تتفق واحكام القانون ).

من ذلك، نجد ان محكمة النقض احالت ردها على هذا الشق الى ما تضمنه حكم الاستئناف الذي وجد فيه رداً كافياً ومبرراً للوصول الى نتيجة حاصلها ثبوت وجود وكالات معطاة من المتهمين (المخاصمون) لوكيلهم الذي مثّلهم ابتداءً لدى النيابة العامة، وانتهاءً لدى المحكمة المختصة وفق ما له من صلاحيات ممنوحة له بموجب تلك الوكالات وعلى نحو ما افصحت عنه الاوراق .

ولما كان الأمر كذلك، وكانت محكمة النقض بهيئتها المخاصمة لم تقع في غش او تدليس او خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه وفق ما تقتضيه المادة (153)من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، مما يجعل من هذا الشق مستوجباً الرد.

وعن الشق الثاني المتصل بعدم رد محكمة النقض على البند المتعلق بمخالفة حكمي محكمتي الاستئناف واول درجة لنص المادة (256) اجراءات جزائية بشأن الاستماع للشهود، والشق الثالث المتعلق بعدم معالجة حكم النقض  للسبب الثامن المتصل بمعالجة حكم الاستئناف لأسباب لائحة الاستئناف مجتمعة، مما يشكل خطأ مهنياً جسيماً.

وفي ذلك نجد ان حكم النقض قد تضمن قيام محكمة الاستئناف بالرد على اسباب لائحة الاستئناف سبباً سبباً، كما نجد من واقع الاوراق بالشأن المتصل بتحضير الشهود والادلاء بشهاداتهم ما يُدلّل على مراعاة موجبات المادة (156) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

ولما كان اسباب لائحة دعوى المخاصمة وعلى النحو المشار اليه ، لا تعدو الا ان تشكل طريقة من طرق الطعن في مواجهة حكم النقض الصادر عن الهيئة مصدرته، (المدعى عليهم المخاصمين) .

وحيث ان ذلك يخالف حكم المادة 153/1/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت على (تجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة في الحالتين الآتيتين 1. اذا وقع من القاضي او عضو النيابة العامة في عملهم غس او تدليس او خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه 2. في الاحوال الاخرى التي يقضي فيها القانون لمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات).

وحيث ان ما سيق من اسباب المخاصمة لا تندرج تحت ذلك.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد دعوى المخاصمة، وتضمين المدعين(المخاصمين) الرسوم والمصاريف ومصادرة قيمة الكفالة ، وتغريما مبلغ  مائتي دينار  .

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/4/2024