السنة
2025
الرقم
228
تاريخ الفصل
14 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ونزار حجي

 

الطعن الاول:224/2025

الطاعن: محمد عمر زيدان قنيبي/الخليل

         وكيله المحامي /شادي شحادة/الخليل

المطعون ضدهم:

      1-شركة غولف هورس الصناعية التجارية/الخليل

      2-رامي بسام رشدي زغير/الخليل

      3-بسام رشدي موسى زغير/الخليل

        وكيلهم المحامي/سامح أبو عيشة/الخليل

الطعن الثاني:228/2025

الطاعنة: شركة غولف اند هورس لصناعة الأحذية /الخليل

       وكيلها المحامي/سامح أبو عيشة/الخليل

المطعون ضده: محمد عمر زيدان قنيبي/الخليل

         وكيله المحامي /شادي شحادة/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول رقم 224/2025 بتاريخ 28/1/2025 وكما تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني رقم 228/2025 بتاريخ 30/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/12/2024 بالاستئناف رقم 523/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بعدم قبول الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثاني والحكم بالزام المدعى عليها الأولى بان تدفع للمدعي مبلغ 18646.5 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 224/2025 بما يلي :

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث.

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل يوم العطلة الاسبوعية.

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الرسمية والدينية.

4-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل العمل الإضافي.

5-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الاجازة السنوية.

6-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل اشعار.

7-الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الأصول المدنية.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية التمسوا بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 228/2025 بما يلي :

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي.

2-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بكامل مكافاة نهاية الخدمة رغم ثبوت عدم فصله من العمل.

3- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اشعار عن مدة 15 يوما رغم عدم ثبوت فصله تعسفيا.

4- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 1184/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهم موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 101102 شيقل بدل حقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 7/5/2023 القاضي بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 67052 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة  .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعى عليهم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 523/2023 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 22/12/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بعدم قبول الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث والحكم بالزام المدعى عليها الأولى بان تدفع للمدعي مبلغ 18646.5 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم ينل حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليها الاولى مما حذا بهما الطعن بالحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 224/2025 والنقض رقم 228/2025 للاسباب المشار اليها اعلاه.

وعن اسباب الطعن الاول رقم 224/2025 ،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث.

وفي ذلك ولما اقام المدعي الدعوى الأساس على المدعى عليها الأولى شركة غولف اند هورس لصناعة الأحذية بالإضافة الى المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما الشخصية وحيث ان شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها الأولى لدى مراقب الشركات تفيد بانها شركة عادية عامة وان المدعى عليهما الثاني والثالث مساهمين فيها ولما كان المستفاد من حكم المادة 19/1 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 ان جميع الشركاء في الشركة العادية مسؤولون عن ديون الشركة والتزامتها تجاه الغير مسؤولية شخصية وتضامنية الا انه لا يجوز للدائن التنفيذ على الاموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على اموال الشركة ،الا اذا فسخت الشركة او لم تكف هذه الاموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الاموال الخاصة للشركاء ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه كل منهم من دين الشركة ،وحيث ان الامر كذلك فان مخاصمة الشريك في الشركة العادية تبعا لمخاصمة الشركة يجعل منه خصما ويوجب الحكم عليه ، بيد انه لا يجوز التنفيذ على الشريك الا ضمن الشروط  التي تم ذكرها انفا وبما ان محكمة الاستئناف ذهبت الى خلاف ذلك فتكون قد أخطأت في تطبيق حكم القانون مما يجعل من هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستأخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.

وعن السببين الثاني والثالث، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل يوم العطلة الاسبوعية وببدل العطلة الرسمية والدينية رغم ان البينة اثبتت بانه المدعي كان يعمل مياومة وكان يعمل أيام العطل الرسمية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعي ببدل العطل الأسبوعية وببدل الأعياد الدينية والرسمية على سند من القول بانه ثبت لها من قسيمة راتب المدعي لشهر 3و4/2018 بانه يعمل مشاهرة وان المدعي لم يكن يعمل خلال العطلة الأسبوعية وايام الأعياد الدينية والرسمية وبالتالي فان الاجر الشهري يكون شاملا لبدل تلك الأيام.

ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وحيث ان تقدير البينة واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك طالما استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات وما دام  يوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع والقانون، وبما ان قسيمتي راتب المدعي عن شهر 3و4/2018 غير المعترض على ابرازها تفيدان بان المدعي يعمل مشاهرة وحيث ان شاهد المدعي خليل أبو عيشة قد ذكر بان المدعي كان يعمل ستة أيام في الأسبوع ويوم الجمعة يوم عطلة وبان المدعي لم يكن يعمل أيام الأعياد الدينية الا انه كان يعمل أيام العطل الرسمية وكان يتقاضى اجره عنها وحيث ان الامر كذلك فان عدم الحكم للمدعي ببدل العطل الأسبوعية وبدل الأعياد الدينية والرسمية موافق لحكم القانون طالما من الثابت بان المدعي يعمل مشاهرة ولم يكن يعمل يوم العطلة الأسبوعية وأيام الأعياد الدينية وطالما ثبت بانه كان يتقاضى بدل عمله يوم العطل الرسمية كون ان من يعمل مشاهرة فان الاجر الشهري يكون شاملا لبدل العطلة الأسبوعية وبدل الأعياد الدينية والعطل الرسمية وبهذا فان هذين السببين لا يردان على الحكم الطعين مما يوجب ردهما.

وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل العمل الإضافي.

وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الإضافي لما ثبت لها من شهادة الشاهد عمر الزغير من ان المدعي كان يتقاضى بدل عمله الإضافي بواقع اجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل تزيد على ساعات العمل الرسمية وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين وبما ان  المدعي وفي لائحة الدعوى ادعى بانه لم يكن يتقاضى بدل ساعات العمل الإضافية في حين ان شاهد المدعي هيثم قفيشة قد ذكر بان المدعي كان يتقاضى بدلا عن عمله الإضافي بواقع اجر ساعة عادية في حين ذكر شاهد المدعى عليها عمر الزغير بان المدعي كان يتقاضى بدلا عمله الإضافي بواقع اجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافي ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة ترجيح بينة المدعى عليها التي ذهبت الى ان المدعي كان يتقاضى بدل عمله الإضافي طبقا لحكم القانون له ما يسوغه في الأوراق وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين بما يوجب رده.

وعن السبب الخامس ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الاجازة السنوية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي عن بدل الاجازات السنوية بدل اجره عن تسعة أيام طبقا لما ثبت لها ذلك من قسيمة راتب المدعي لشهر 9 غير المعترض على ابرازها ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف له اصل ثابت في الأوراق ويقع ضمن سلطتها التقديرية الامر الذي يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب السادس ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل اشعار.

وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي ببدل اشعار بواقع اجره عن 15 يوما طبقا لحكم المادة 46/2 من قانون العمل التي تقضي بانه يحق للعامل الذي تلقى اشعارا من صاحب العمل بانتهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من الاشعار ويعتبر تغيبه عملا فعليا في المنشأة ولما كان هذا الذي توصلت له محكمة الاستئناف موافق للتطبيق السليم لحكم القانون فان هذا السبب يكون والحالة هذه حريا بالرد .

وعن السبب السابع ،وحاصله بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الأصول المدنية.

ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الاستئناف واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت ايضا موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،وتم ايداع مسودة الحكم موقعة من ذات الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المواد 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

 وعن اسباب الطعن الثاني رقم 228/2025،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي.

ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة  واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ان المدعى عليه الثاني انهى عمل المدعي بدون مبرر بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين بهذا الخصوص على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها مما يوجب رد سببي الطعن المشار اليهما.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بكامل مكافاة نهاية الخدمة رغم ثبوت عدم فصله من العمل.

وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تقديرية بوزن البينة توصلت الى ان انهاء عمل المدعي كان تعسفيا فان الحكم له بكامل مكافأة نهاية الخدمة موافق لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اشعار عن مدة 15 يوما رغم عدم ثبوت فصله تعسفيا .

وفي ذلك نرى ان ما اوردناه من معالجة للسبب السادس من أسباب الطعن الأول يكفي للرد على ما جاء بهذا السبب لذا نحيل اليه منعا للتكرار.

وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف انما حكمت للمدعي ببدل اتعاب المحاماة المحكوم له بها من قبل محمة اول درجة البالغة مائة دينار والتي لم تكن محل طعن بالاستئناف وبهذا فقد تقرر عدم قبول هذا السبب.

لذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن الثاني 228/2025 موضوعا وقبول الطعن الأول 224/2025 موضوعا بحدود السبب الأول منه ونقض الحكم الطعين بحدود ذلك، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها وعملا بأحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تقرر الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف البالغ 18645.5 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2025

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

   هـ . ح

 

 

 

 

 

مربعنص