السنة
2024
الرقم
526
تاريخ الفصل
14 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، د. بشار نمر

 

الطاعنة :- شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة

وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله

المطعون ضده :- سعيد سليمان سعيد زيد

وكيله المحامي علاء عساف

الاجـــــــــــــراءات

بتاريخ 5/12/2024 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 180/2024 بتاريخ 30/10/2024 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة برد المطالبة بالفائدة القانونية مخالفة بذلك احكام الماده (59) من قانون التجارة مستندا الحكم بان اصل الدين هو عقد قرض بالتالي لا ترد عليه الفائدة وكان على المحكمة تطبيق احكام الماده (113) من قانون التجارة المتعلقة بالحساب الجاري والحكم بالفائدة القانونية من تارخ اغلاق الحساب الواقع بتاريخ 14/1/2022 وحتى السداد التام .
  2. أخطأت المحكمة بحكمها المتضمن خلو القانون من النص الذي يجيز بالحكم بالفائدة القانونية اذ لم تراعي احكام الماده (1) من نظام المرابحة العثماني .
  3. أخطأت المحكمة بعدم مراعاة الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض بخصوص الفائدة القانونية التي اوجبت الحكم بها .
  4. أخطأت المحكمة بعدم تضمين حكمها بالمطالبة بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب الواقع بتاريخ 14/1/2022 وحتى السداد التام .
  5. أخطأت المحكمة بإلزام الطاعنة بأي رسوم او مصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها للحكم وفق لائحة
 الدعوى .

بتاريخ 10/12/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطة الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعنة تقدمت بالدعوى الحقوقية رقم 1796/2022 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده موضوعها مطالبة بمبلغ بقيمة 11929.428 ديناراً اردنياً و855.63 دولار امريكي على سند من القول بأن الطاعن حصل على قرض بقيمة (12000) دينار اردني على ان يتم تسديد كامل قيمة القرض مضافاً اليها الفائدة الاتفاقية بموجب (60) قسط قيمة كل قسط (240.783) دينار وكذلك قيمة بطاقة فيزا بمبلغ الف دينار اردني وتسهيلات مصرفية بمبلغ 855.63 دولار والتمس الحكم له 11929.428 دينار و 855.63 دولار وتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية مستنداً بانه حصل على تسهيلات مصرفية وان المطالبة بالفائدة القانونية مخالفة لقانون المرابحة العثمانية وانه لم يتبلغ بأشعار خطياً باغلاق الحساب والتمس الحكم برد الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 13/6/2024 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بدفع 11929.428 دينار اردني و 855.63 دولار امريكي للمدعية مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اغلاق الحساب في 14/1/2022 وحتى السداد التام فيما يخص المبلغ الثاني بعملة الدولار وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماه .

لم ترتضي المدعية بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالدعوى رقم 180/2024 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 30/10/2024 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و500 ديناراردني عن مرحلتي التقاضي .

لم ترتضي الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمتنا ضمن الأسباب الواردة فيه.

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والتي تتلخص في سبب واحد وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم بالفائدة القانونية لكون الحساب الخاص بالمطعون ضده هو جاري وتم اغلاقه ويتوجب تطبيق احكام نظام المرابحة العثماني على ان يكون الحكم بالفائدة من تاريخ اغلاق الحساب الجاري ، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى نجد بان أساس المبلغ المودع لدى المطعون ضده بحسابه الجاري هو قرض ما بين الطاعنة والمطعون ضده وكذلك قيمة بطاقة ائتمان وبعطف النظر على عقد القرض نجد بأنه تضمن فائدة تم الاتفاق عليها سلفاً يتم سدادها مع الأقساط وحتى انتهاء العلاقة ما بين طرفي العقد .

وبعطف النظر على قانون التجارة رقم (12) لسنه 1966 نجد قد نص في الباب الخامس من الكتاب الثاني بالمواد 106-122 على احكام الحساب الجاري والودائع والأوراق المالية والصناديق الحديدية وعقود منح الاعتماد المالي والاعتماد لمصلحة الغير ونجد ان الماده 122 من ذات الباب قد نصت على "العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لاحكام القانون المدني المختصه بالعقود المختلفه الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات ، كما نصت الماده (59/1) من ذات القانون (ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف " كم انه من المعلوم بان القضاء استقر على ان الحكم بالفائدة لا يكون إلا بناء على نص قانوني او اتفاق يترتب على ذلك أن الجهة المدعية لا تستحق الا الفائدة المنصوص عليها قانوناً او تلك المتفق عليها بالعقود الموقعة بينها وبين المدعى عليه ، وبإصباغ نصوص القانون على وقائع الدعوى نجد بأن عقد القرض وهو المبرز م/1 تضمن قيمة القرض بمبلغ 12000 دينار شاملة لقيمة الفوائد الاتفاقية فيما بينهما وعمولة بواقع 0.5% على ان تكون قيمة القسط (240.783) دينار مع حق البنك بتغيير قيمة الدفعات ارتفاعاً او انخفاضاً وفقاً لتغيير سعر الفائدة وعليه فإن عقد القرض لا يمنح الجهة الطاعنة الحق بالحصول على اية فوائد أخرى على خلاف ما ورد في عقد القرض الذي هو شريعة المتعاقدين ولما كان الأصل في احتساب الفوائد يعود اما للاتفاق او لنص القانون وحيث كما اشرنا أنفاً لا يوجد في عقد القرض ما يشير الى احتساب فوائد أخرى بعد انتهاء فترة السداد او تخلف العميل عن السداد وهذا ما خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية والتي نقرها عليه ، اما بخصوص المبلغ المحكوم به بخصوص البطاقة الائتمانية إننا نجد بأن المطعون ضده حصل على بطاقة ائتمانية بقيمة الف دينار اردني على الحساب الجاري المفتوح لدى الطاعنة انه من المعلوم بأن بطاقة الفيزا "الائتمانية " يكون على البنك ان يفي للتجار ما يترتب على استخدامه البطاقة في حدود المبلغ المتفق عليه بحيث يكون التزام البنك شخصياً امام التجار الذين اتفق على استخدام البطاقة معهم ثم يكون للبنك الحق ضد العميل في استرداد ما دفعه عنه اما التزام العميل يتوجب عليه دفع ما قام البنك بسداده عنه وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى والبينات المقدمة من ان المطعون ضده حصل على بطاقة الفيزا على حساب الجاري وان البنك قام باغلاق الحساب وترصد له بذمة المطعون ضده وفق المبرز م/1 مبلغ (1220.305) الف ومئتان وعشرون دينار وثلاثمائة وخمسة فلس وتأسيساً على ما تقدم فإن الفرق ما بين المبلغ بقيمة الفيزا وحتى اغلاق الحساب هو مبلغ 220.305 دينار وهي الفائدة ما قبل اغلاق الحساب وحيث ان بطاقة الائتمان تكون تطبيقاً لأحكام الماده (113) من قانون التجارة فإنه يرد عليها الفائدة القانونية لعدم وجود اتفاق على تحديد الفائدة ولما تقدم فإن هذا يرد على الحكم الطعين مستوجب نقضه بهذا الخصوص اما بخصوص السبب الخامس والمتضمن الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي انه من المعلوم ان تحديد قيمة اتعاب المحاماه تختص به محكمة الموضوع وفق احكام الماده 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث انه وفق الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة قامت برد الاستئناف وحملت المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي وبعطف النظر على حكم محكمة الدرجة الأولى نجد بأن المحكمة حكمت على المدعى عليه المطعون ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب المحاماه ، وحيث ان المدعية "المستأنفة " خسرت دعواها امام محكمة استئناف ولم يكن للمستأنف عليه حضوراً أو تمثيلاً أمام محكمة الاستئناف فكان على محكمة الدرجة الثانية ان تحكم عليها بالرسوم والمصاريف فقط ، ولما تقدم فيكون الحكم باتعاب المحاماه على المرحلتين يرد على الحكم المطعون فيه .

لـــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن بحدود السبب الخامس وبخصوص الفائدة القانونية على قيمة البطاقة الائتمانية وحيث ان الدعوى صالحة للحكم بها عملاً بأحكام الماده 237/2/أ فإننا نقرر الزام المدعى عليه المطعون ضده بدفع مبلغ 10709.123 دينار اردني وكذلك الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (1220.305) دينار اردني و 855.63 دولار مع الفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد التام عن المبلغين  1220.305 دينار و 855.63 دولار فقط وعلى أن يتحمل الطاعن الر سوم والمصاريف عن هذه المرحلة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2025

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

   هـ . ح

 

مربعنص