السنة
2024
الرقم
6
تاريخ الفصل
19 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد مسلم

وعضوية السادة القضاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

المدعيان (المُخـاصِم) : أحمد محمد موسى عزب / طولكرم .

وكيله المحامي : أحمد رفيق حسين / طولكرم . 

المدعى عليهم ( المُـــخـــاصَـــمـــون):

  1. القاضي خليل محمد رشيد  الصياد / رام الله .
  2. القاضي عماد عوني رباح مسوده / رام الله .
  3. القاضي محمود شفيق محمود جاموس / رام الله .
  4. القاضي سائد وحيد كامل حمد الله / رام الله و الصادر عنه قرار المحالفة في القرارين المطعون فيهما.
  5. القاضي عوني عبد الرحمن احمد البربراوي / رام الله .
  6. القاضي بشار جمال عبد الكريم نمر / رام الله و الصادر عنه قرار بالمخالفة في القرار المطعون فيه رقم 598/2022 .

الوقائع

تقدم المدعي (المُخاصِم) بهذه الدعوى بواسطة وكيلها المحامي الأستاذ احمد حسين بتاريخ 12/3/2024 ، بموضوع مخاصمة المدعى عليهم بصفتهم المذكورة في لائحة الدعوى ، وذلك لوقوع خطأ جسيم في الحكم الصادر بالاكثريه عن الهيئة المخاصمة بالطعن الجزائي 598/2022 بتاريخ 11/1/2023 و القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهئيه مغايره ، و بالطعون الجزائية ذوات الارقام 266و293/2023 بتاريخ 21/1/2024  والمقرر به بالاغلبية رد الطعن الثاني رقم 293/2023 موضوعا ، وقبول الطعن الاول رقم 266/2023 موضوعا و تعديل العقوبة وذلك بالغاء منح المحكوم عليه الاسباب المخففه التقديرية و الابقاء على العقوبة الاصلية وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات مسحوبه له مدة التوقيف  .

يستند  المدعي في دعواه الى الأسباب الواقعية والقانونية التالية :

  1. اخطأت المحكمة مصدرة الاحكام محل المخاصمة خطأ مهني جسيم بالاعتماد على الافادات و الشاهدات بادانة المدعي على الرغم من الاختلافات و التناقضات الجوهرية الوارده بها بكافة المراحل ، مما يجعل افادة الطفل المشتكي و المسموعه على سبيل الاستئناس غير مؤيده باي بينة اخرى في ظل التناقضات و الاختلافات  المبينة بلائحة الدعوى .
  2. ارتكب المخاصمون من الاول وحتى الخامس خطأ مهني جسيم بتطبيق القرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 على وقائع الدعوى.

و التمس المخاصم ( المدعي )  بالنتيجة  قبول دعواه و الحكم ببطلان الحكمين الصادرين عن محكمة النقض الموقره ذوي الارقام  598/2022 و 266 و293 /2023 نقض جزاء ، و الغائها وشل كافة اثارها و الحكم باعلان براة المتهم من التهم المسنده اليه و/ او اتخاذ المقتضى القانوني السليم .

الاجراءات

 بالمحاكمة الجارية سرا ، و بجلسة 16/12/2024 تقرر السير بحق المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم موعد الجلسة وعدم حضورهم ،   وبذات الجلسة كرر وكيل المدعي  لائحة الدعوى ملتمسا قبولها  شكلا وموضوعاً ،ومن ثم ترافع حول الأخطاء الجسيمة التي يعتقد ان الهيئة المخاصمة وقعت بها والتي تصلح كاساس لقبول دعواه وإلغاء الحكم الصادر عن هيئة محكمة النقض المخاصمة ، وبجلسة 30/12/2024 تقرر دعوة النيابة العامة للاستماع لاقوالها  ، وبجلسة 5/5/2025 تم الاستماع لاقوال النيابة العامة و بجلسة 19/5/2025 ختمت الاجراءات .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كانت دعوى المخاصمة توجه الى الاخطاء الجسيمة  التي لا يمكن تداركها ، بالتالي فان الاخطاء المدعى بها بحكم محكمة النقض رقم 598/   2022الصادر بتاريخ11/1/2023 والذي تقرر بنتيجته اعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لا تصلح محلا لدعوى المخاصمة ، وتبعا لذلك فان مخاصمة السادة القضاه مصدرين الحكم رقم 598/2022،  ومن ضمنهم سعادة القاضي بشار النمر الذي اقتصر دوره على اصدار قرار مخالفة بالحكم رقم 598/2022 تكون مستوجبة الرد  ، وطالما ان دعوى المخاصمة توجه للمسوؤل عن الخطأ وبما ان سعادة القاضي سائد الحمد الله اصدر قرار مخالفة للقرار الصادر عن الاكثريه بالنقض رقم 266و 293 /2023 و بالتالي فان مخاصمته تكون مستوجبه الرد ايضا  ، وفيما يخص مخاصمة باقي السادة القضاه مصدري الحكم الاخير محل هذه الدعوى  ، وحيث  ان الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية المقررة قانونا وتم اخطار مجلس القضاء الأعلى خطيا برغبة المدعي بتقديم دعوى المخاصمة ودفع الرسم القانوني وفق الاصول بالتالي فان مخاصمة الاغلبية مصدرة الحكم المشار اليه تكون مقبوله شكلا  عنها لذلك نقرر قبولها شكلا .

وفي الموضوع :

وفيما يتصل بالسبب الأول الذي استند اليه المدعي في دعواه وحاصله القول بان المحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة ارتكبت خطأ مهني جسيم بالاعتماد على الافادات و الشاهدات بادانة المدعي ، على الرغم من الاختلافات و التناقضات الجوهرية الوارده بها بكافة المراحل ، مما يجعل افادة الطفل المشتكي و المسموعه على سبيل الاستئناس غير مؤيده باي بينة اخرى في ظل التناقضات و الاختلافات  المبينة بلائحة الدعوى . 

و في ذلك نجد ان الفقه و القضاء استقر على أن الأدلة في الدعوى الجزائية تخضع للقناعة الوجدانية للمحكمة الموضوع  ، طالما أن استخلاص تلك البينة كان سائغاً و مقبول قانوناً  وله اصل ثابت بالاوراق ، وان الخطأ في وزن البينة و التقدير او في استخلاص الوقائع وتقدير ثبوتها او في تفسير القانون فيما يحتمل التفسير ولا يستعصي على الجدل أو في تكييف الدعوى واعطائها وصفها الحق لا يصلح سببا للمخاصمة باعتباره  لا يشكل خطأً جسيماً . و بذلك فان الادعاء بان المدعى عليهم ارتكبوا خطأ مهني جسيم بالاعتمادهم على الافادات و الشاهدات بادانة المدعي على الرغم من الاختلافات و التناقضات الجوهرية الوارده بها بكافة المراحل ،  يكون  مستوجب عدم القبول .

 وبخصوص السبب الثاني و المتضمن الادعاء بارتكاب المدعى عليهم لخطأ مهني جسيم بتطبيق القرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 على وقائع الدعوى .

وفي ذلك وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد ان الوقائع المسنده للمدعي سابقة على تاريخ 9/7/2017 وفق ما جاء بلائحة الاتهام ، ولما كان القرار بقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته المنشور في العدد 141من الوقائع الفلسطينية بتاريخ25/03/2018 ، واجب النفاذ بمرور شهر من تاريخ نشره ، و حيث إن المبادئ الجزائية تنص على عدم رجعية القوانين بحيث لا تسري على ما وقع قبلها من أفعال إلا إذا كانت أصلح للمتهم ، طبقا لنص المادة (6) من قانون العقوبات والتي نصت على (كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه) . ولما كان القانون الأصلح للمتهم هو الذي يرتب اثر للاسباب المخففة التقديرية اذا ما توفرت بالجريمة ، وعليه فان نص المادة 99 من قانون العقوبات قبل تعديله بموجب القرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 يكون اصلح للمتهم  ،كونه يرتب اثر على الاسباب المخففة التقديرية في حال توافرها ،  بالتالي كان يتوجب تطبيق نص المادة (99) وفقاً للقانون القديم اي قبل التعديل والتي وقع الجرم في ظل سريانها  ، وإن تطبيق أحكام المادة (99) من قانون العقوبات بعد التعديل على الجرائم التي وقعت  في ظل القانون القديم  بشكل خطأ مهني جسيم لا تصاله بتطبيق قواعد القانون وليس تفسيره او تأويله اوصدور اجتهاد فيه   ، و بما ان الاحكام الصادرة عن محكمة النقض قطعية فان هذا الخطأ والحالة هذه خطأ لا يمكن تلافيه الامر الذي يترتب عليه قبول دعوى المخاصمة وبطلان حكم محكمة النقض رقم 266/2023 فيما يتصل بهذه الجزئية و الصادر عن الجهه المدعى عليها  بالاغلبية.

لـــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وعملا باحكام المادة 160/2  وحيث ان الدعوى صالحة للحكم فيها و على ضوء ما سبق بيانه نقرر رد الطعن رقم 293 /2023 ورد الطعن رقم  266/2023  و وتأييد الحكم المطعون فيه ، دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة او اية تعويضات واعادة مبلغ التأمين المدفوع للمدعي .

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/05/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

ص . ع

مستطيل