دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة القضاة السادة: محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي
-الطــاعن : الحق العام .
-المطعون ضدهما : 1- أيم.فى / دير بلوط .
وكيله المحامي : أمجد الشلة / رام الله .
2- جم.هيم / بديا .
وكيله المحامي : رائد عصفور / رام الله .
الإجراءات
-بتاريخ 11/03/2025 تقدم رئيس نيابة مكافحة الفساد بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 23/02/2025 بالإستئناف الجزائي 299/2021 المضموم إليه الاستئناف الجزائي 302/2021، القاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً وإعلان براءة المستأنفان مما أسند إليهما .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، وإصدار الحكم المتفق والقانون.
-بتاريخ 16/04/2025 تبلغ وكيل المطعون ضده الأول ، ولم يتقدم بلائحة جوابية.
-بتاريخ 17/04/2025 تبلغ وكيل المطعون ضده الثاني ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، تجد محكمتنا أن الحكم المطعون فيه صدر بعد الحكم الصادر عن محكمتنا بتاريخ 18/05/2022 بالنقض الجزائي 276/2022 المضموم إليه النقض الجزائي 299/2022 ، وعليه سوف تقوم محكمتنا بمعالجة موضوع الدعوى والرد على أسباب الطعن وفق ما أوجبته المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .
-وفي الرد على أسباب الطعن ، فهذا يقتضي الوقوف على كامل البينات المقدمة في الدعوى من النيابة العامة وترتيب أثرها القانوني على الوقائع والأفعال المادية المنسوبة للمطعون ضدهما وفق ما أوردته النيابة العامة بلائحة الاتهام .
-بخصوص المبرز م/2 وهي محاضر استجواب المطعون ضده الأول لدى النيابة العامة ، تجد محكمتنا أن المطعون ضده أنكر التهمة المسندة إليه بلائحة الاتهام ، بالإضافة إلى أنها جاءت خالية من أي إقرار أو اعتراف بوقائع وافعال جرمية مؤثمة .
-كذلك الأمر بالنسبة للمبرز م/3 محضري استجواب المطعون ضده الثاني ، والتي جاءت خالية من أي إعتراف و/أو إقرار بالتهمة المسندة إليه و/أو أي فعل جرمي آخر مؤثم قانوناً .
-كما أن المبرز م/5 وهو محضر المواجهة ما بين المطعون ضدهما من جهة ، وشاهد الإثبات أحم.ه والتي بوشرت الملاحقة الجزائية في هذه الدعوى إستناداً لأقواله لدى النيابة العامة من جهة أخرى ، فقد جاء هذا المبرز خالياً من ما يربط المطعون ضدهما بأي واقعة جرمية مؤثمة ، إذ جاء هذا المحضر تكراراً لإنكار المطعون ضدهما ، وتكراراً لأقوال هذا الشاهد لدى النيابة العامة .
-أما بخصوص شهادة الشاهد أح.الله ، والتي بوشرت الملاحقة الجزائية في هذه الدعوى بالإستناد لأقواله لدى الضابطة القضائية والنيابة العامة ، فإننا وبالعودة لمحاضر شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى في جلسات 05/12/2019 ، 10/12/2019 ، 19/12/2019 ، فإننا نجد أن المحكمة قد مارست صلاحيتها القانونية الواردة في المادة 230 إجراءات جزائية مع هذا الشاهد لغايات رفع التناقض بين شهادته أمام المحكمة وإفادته لدى النيابة العامة مرات عديدة ، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار نص المادة 234/1 من القانون سالف الذكر .
-هذا من جانب ، ومن جانب آخر فالثابت أن الشاهد المذكور وبالإضافة لشهادته أمام المحكمة ، فقد أدلى بإفادة لدى النيابة العامة م/6 ، وأدلى بأقوال لدى الضابطة القضائية بتاريخ 31/03/2019 .
-وبالتدقيق فيما أفاد به هذا الشاهد في مراحل ضبط أقواله تلك ، نجد أنه اعتراها التناقض الواضح الفاضح والجوهري ومنها : في شهادته أمام المحكمة بتاريخ 05/12/2019 ، ولدى النيابة العامة بتاريخ 02/04/2020 ، وفيما يتعلق بتوكيل المتهم الثاني (المطعون ضده الثاني) كمحاسب لغايات إنهاء ملفه أمام دائرة الضريبة المضافة ، أفاد هذا الشاهد أن من قام بالاتصال به لغايات توكيل المطعون ضده الثاني هو المتهم الأول (المطعون ضده الأول) هذا ما جاء بإفادته لدى النيابة العامة ، في حين في شهادته أمام المحكمة أفاد أن من اتصل به شخص يُدعى زهر. طالباً منه توكيل المطعون ضده الثاني ، ثم عاد وقال لا أعرف من اتصل بالآخر ، في حين في أقواله لدى جهاز الأمن الوقائي (...أجا عندي أي.ن على المنجرة وقال لي لازم تسلم قضيتك لج.يل) ثم يتابع هذا الشاهد بأقواله تلك مناقضاً ذاته (...رن علي جم.ل والتقينا في الضريبة هو والمتهم الأول وقمت بعمل وكالة لج..يل عشان يخفضلي المبلغ) ، أما في أقواله لدى النيابة العامة في محضر المواجهة بتاريخ 07/04/2019 ذكر هذا الشاهد أنه هو من قام بالاتصال على المتهم الثاني لغايات توكيله كون أن من طلب منه ذلك هو محاسبه القديم غس. نبه.
-هذا من جانب ، ومن جانب آخر فقد أثبتت البينة المقدمة أن الشاهد المذكور قام بتوكيل المطعون ضده الثاني بتاريخ 16/03/2019 وفق ما هو ثابت من المبرزين س/2 و س/ 3 ، وقد جزم المبرز س/2 وهو مستند رسمي بأنه لا يوجد أي توكيل و/أو تفويض قبل هذا التاريخ ، في حين أن هذا الشاهد قد أفاد بشهادته أمام المحكمة بجلسة 10/12/2019 وفي إفادته لدى النيابة العامة م/6 أنه قام بتوكيل المطعون ضده الثاني في العام 2018 .
-في حين يعود الشاهد المذكور في جلسة 09/12/2019 ويقول (...أن المحاسب غس.عه هو من كان يتابع ملفي الضريبي الأول ) ، ويتابع في جلسة 10/12/2019 بالقول (... لا أعتقد أن المتهم الثاني قام بالتوقيع على مخالصة بالعام 2018 للملف الضريبي لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة في سلفيت).
-وبالعودة لشهادة هذا الشاهد أمام المحكمة ، فيقول أن المتهم الأول من بلده وأنه يعمل في الضريبة وأن الضريبة طالبته بمبلغ 30000 شيقل في عام 2018 ، وأن المتهم الأول كان قد اتصل على صاحب له يعمل نجار يُدعى زهر.م وأن المتهم الأول أ.ن طلب من ز.ان إخبار الشاهد بأنه إن كان لديه مشكلة مع الضريبة فإنه على استعدادا لحلها طالباً في ذاته الوقت توكيل المحاسب ج.يل المتهم الثاني إن كنت أريد حل المشكلة وأن الشاهد أخبر زه.ن طالباً منه إبتعاد أي.ن عنه .
-ثم يقول أن المتهم الأول بدأ بالاتصال عليه طالباً منه حل الملف بمبلغ 20000 شيقل وأنه طلب منه أن يقوم بتوكيل المتهم الثاني بحل الملف الضريبي من أجل تخفيض الملف الضريبي .
- ثم يقول في معرض رفع التناقض بين أقواله لدى النيابة العامة وأمام المحكمة بأنه علم من المتهم الأول بأن المتهم الثاني سيطلب عشرين ألف شيقل لأن المتهم الأول قال له بأنه يريدون 20000 شيقل قاصداً نفسه والمتهم الثاني ، ثم قال وعند توكيل المتهم الثاني طلب منه 20000 شيقل لحل الملف ، ثم قال بأن المتهم الأول هو من كان يُنسق بينه وبين المتهم الثاني وأنه لم يكن بينه وبين المتهم الثاني أي تعامل سابق.
-ثم كلفته المحكمة برفع التناقض بين أقواله أمام المحكمة والنيابة العامة ، إذ كان قد قال بأن ا.ن وج.ل حضرا معاً إلى المنجرة للمطالبة بالمبلغ في حين أمام المحكمة يؤكد عدم حضور المتهم الثاني فأجاب بأن المتهم الأول حضر لوحده مطالباً بمبلغ 20000 شقل .
-ثم كلفته المحكمة برفض التناقض بحضورهما واقعة إعطاء المتهم الأول مبلغ 400 شيقل و/أو 500 شيقل فأعاد الشاهد القول أنه لا يذكر بالضبط .
-كما تم الطلب من الشاهد رفع التناقض فيما ورد على لسانه بأن المتهم الثاني طلب منه مبلغ 20000 شيقل ، في حين نفى أن يكون المتهم الثاني تحدث معه بخصوص 20000 شيقل .
-فأجاب الشاهد أنه لا يذكر ملف الضريبة الأول وأشار بأن المتهم الثاني طلب منه أتعاب سنوية مبلغ 15000 شيقل مقابل مسك حساباته ثم عاد وقال بأن المتهمين الأول والثاني طلبا منه مبلغ 20000 شيقل .
-ثم عاد هذا الشاهد و قال أنه لا يعرف من أنهى ملفه الضريبي الأول مع الضريبة إن كان المتهم الأول أو الثاني وأن المتهم الأول أخبره بأنه أنهى الملف على مبلغ 150000 شيقل وأن المتهم الثاني لم يتصل به منذ لحظة توكيله وحتى ساعة تسليم الشيكات لمدير الضريبة ، ثم يقول الشاهد أن المتهم الثاني قام وفتح معه موضوع مبلغ 20000 شيقل أتعاب الملف الضريبي الذي قام بحله وأنه قال له بأنه سيدفع من هذا المبلغ للناس ، ثم عاد الشاهد وقال أنه لا يذكر إن كان حديثه بخصوص مبلغ 20000 شيقل مع المتهم الثاني قد تم بحضور المتهم الأول أم لا ، علماً أن الشاهد المذكور تارةً يقول أن الحديث بهذا الخصوص كان بحضور المتهم الأول أيضاً ، وتارة أخرى يقول أنه كان بحضوره وحضور المتهم الثاني فقط ، وتارة أخرى لا يتذكر .
-ثم يعود ويقول أنه لا يعرف إن كانت الوكالة التي أعطاها للمتهم الثاني ما زالت معه وأنه لم يستمر معه ثم يقول بهذا الخصوص أنه لا يعرف إن كان قد قال للمتهم الثاني بأنه سيوكله في الملف الثاني بناءً على طلب المتهم الأول أم لا ، وأن المتهم الثاني أخبره بأنه محاسبه غسا.عه اتصل به وطلب منه حل ملف الضريبي الثاني ، ثم يعود ويقول أنه لا يعرف إن كان هناك وكالة للمتهم الثاني في ملفه الضريبي ، وأنه هو من وقع على تسوية للضريبة ، وأنه لا يعلم إن كان المتهم الثاني هو من قال بحل الملف أم لا ، وأنه عندما وقع وكالة للمتهم الثاني لم يكن يعلم أن ملفه الضريبي قد إنتهى قبل أن يُوقع على الوكالة أم لا ، ثم يقول هذا الشاهد أن مبلغ العشرين ألف شيقل هي أتعاب المطعون ضده الثاني ، ثم يعود ويقول هي رشوة .
-هذه التناقضات الواضحة الجوهرية يجعل منها أقوال متهاترة لا يعول عليها لعدم الاطمئنان اليها، يضاف إلى ذلك من ما أفاد به هذا الشاهد على الصفحة 18 من الضبط بأن المطعون ضده الأول هو من أرسل الضابطة الجمركية لمخزنه وفق ما أبلغ به من قبل المدعو دانيال فريد والذي يعمل بالضابطة الجمركية أن المتهم الأول هو من أبلغ عنه وأرسل الضابطة الجمركية لمخزنه .
-أما بخصوص الشاهد لؤي.ب وهو موظف عمومي وهو الذي كان يتابع الملف الضريبي لهذا الشاهد في دائرة الضريبة المضافة ، فإننا نجد أن هذا الشاهد بشهادته أمام المحكمة ، قد جاءت متوافقة مع إفادته لدى النيابة العامة م/9 مما يجعل محكمتنا مطمئنة إلى هذه الشهادة ، والتي ثبت من خلالها أن المبلغ الفعلي المستحق لدائرة الضريبة المضافة في سلفيت في ذمة هذا الشاهد عن شركة العبادلة هو ستون ألف شيقل فقط عن العام 2018 ، وقد تم عمل تسوية ومخالصة بها والاتفاق على دفع دفعة نقدية بقيمة عشرون ألف شيقل وباقي المبلغ بموجب أربع شيكات ، وهذا ما يدحض شهادة الشاهد أح.ر بأن المبلغ المطلوب هو ثلاثمائة ألف شيكل ، وتم تخفيضه إلى مائة وخمسون ألف شيكل .
-هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، فقد جزم هذا الشاهد بأن المطعون ضده الأول لم يتدخل لصالح أح.ر ولم يطلب تخفيض المبلغ المترتب على شركة العبادلة وإنما طلب منه زيادة الأقساط وهذا ما لم يتم نهائياً .
-كما أن هذا الشاهد قد جزم بواقعة أن المطعون ضده الثاني ج.يل قام بالاتصال بالمحاسب الأول لشركة العبادلة وأبلغه بالتوصل لاتفاق مع الضريبة المضافة بمبلغ 60000 شيقل وآلية الدفع عن العام 2018.
-أما بخصوص شهادة الشاهد فر.لطان من مرتب الأمن الوقائي ، فإننا نجد أنه قد ورد بشهادته ما يلي (... نحن كان معنا إذن تسجيل من النيابة العامة بتسجيل مكالماتهم وحتى إجتماعهم كنا في بعض الأحيان نقوم بتسجيله بناءً على إذن من النيابة العامة).
-إلا أن البينة المقدمة من النيابة العامة لم يرد من ضمنها هذا الإذن المزعوم .
-وبالعودة للمادة 51/2 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، فإننا نجد أنها تنص على ما يلي (كما يجوز للنائب العام أو أحد مساعديه مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناءً على إذن من قاضي الصلح ...) .
-كما وتنص المادة 52 من ذات القانون (يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل).
-وعليه فإن خلو ملف النيابة العامة لإذن قضائي بهذا الخصوص يترتب عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل مما بني عليه استبعاد شهادة الشاهد فر.ان ومحضر الضبط وعدم التعويل عليها واستبعادها من البينة ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نص المادة 273/1 من القانون سالف الذكر .
-أما شهادة الشاهد غس.عه فإنه لم يرد بها ما يربط المطعون ضدهما بالوقائع الواردة في لائحة الاتهام ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، فإن شهادة هذا الشاهد جاءت مبنية على شهادة الشاهد أحم.سر والتي تم استبعادها وفق ما تم بيانه من السابق لعدم الاطمئنان إليها ، الأمر الذي ينبني عليه عدم التعويل على هذه الشهادة أيضاً .
-أما بخصوص إفادتي المطعون ضدهما لدى الضابطة القضائية (الأمن الوقائي) المبرزين م/15 و م/16.
-فالثابت أن وقائع وتفاصيل لائحة الاتهام والبينة المقدمة بهذا الخصوص أفادت وجزمت أن الفعل وقع في مدينة سلفيت وأن مكان إقامة المطعون ضده الأول قرية دير بلوط - سلفيت ، وأن مكان إقامة المطعون ضده الثاني قرية بديا - سلفيت ، وأن القبض عليهما تم في سلفيت .
-إلا أنه من الثابت من خلال شهادة الشاهد محمد لهواني والذي قام بجبي هاتين الإفادتين أنه يعمل مستشار قانوني في جهاز الأمن الوقائي المقر العام للأمن الوقائي في بيتونيا - رام الله ، وأنه قام بجبي هاتين الإفادتين في المقر العام في رام الله .
-وحيث أن ما أفاد به هذا الشاهد يجعل من قام به بتدوين تلك الإفادتين تم من غير ذي صفة، كون أن الشاهد المذكور ليس من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الذي ورد ذكرهم في المادة 21/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، وإنما هو من ذوي الضبط القضائي المحدد اختصاصه المكاني في حدود محافظة رام الله - بيتونيا وفق صريح نص المادتين 2/7 من القرار بقانون 11/2007 بشأن الأمن الوقائي ، بدلالة المادة 21 سالفة الذكر بفقرتها الثانية والرابعة.
-وعليه وحيث أن الشاهد المذكور قد تجاوز حدود اختصاصه المكاني وحيث أن هذا الاختصاص والتقيد به من النظام العام الذي يتعلق بسلامة التطبيقات القانونية ومشروعية دليل الإدانة، الأمر الذي ينبني عليه عدم التعويل على تلك الإفادتين.
-من هنا تجد محكمتنا أن البينة المقدمة من النيابة العامة والتي تم استعراضها من السابق قد عجزت عن ربط المطعون ضدهما بأن واقعة جرمية مؤثمة وفق القوانين العقابية المطبقة في فلسطين، وذلك عطفاً على ما جاء بحكم محكمتنا بالطعن الجزائي الأول المشار إليه من السابق، والذي تم بموجبه استبعاد تهمة الرشوة الواردة في لائحة الاتهام.
-أما بخصوص تمسك النيابة العامة بالمادة 334 إجراءات جزائية في هذه المرحلة، فهو أمر غير وارد عملاً بالمادة 352 من ذات القانون.
لــــذلــــك
-تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وبذات الوقت وعملاً بالمادة 75 إجراءات جزائية تسليم دفتر الشيكات الذي يبدأ من الرقم 30400441 إلى 30400480 مسحوبة على بنك القدس فرع بديا ، وشيكات عدد أربعة تحمل الأرقام (30400440 ، 30400444 ، 30400445 ، 30400447) لصاحبها أحم.الله من دير بلوط وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع