السنة
2017
الرقم
368
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحاكمــــــة برئاســـــة القاضـــــي السيـــــد طلعـــــت الطويـــــل

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـاعنــــــــون: 1- أسعد حسن محمد الشلالدة / سعير

                      2- محمد حسن محمد الشلالدة / سعير

                      3- سعدي حسن محمد الشلالدة / سعير

                      4- سعيد حسن محمد الشلالدة / سعير

                      5- أنور حسن محمد الشلالدة / سعير

           وكيلهم المحامي: نادر السليمية / الخليل

المطعون ضدهم: 1- حازم موسى محمد الشلالدة / سعير

                      2- حجازي موسى محمد الشلالدة / سعير

                      3- يوسف موسى محمد الشلالدة / سعير

                      4- عنان موسى محمد الشلالدة / سعير

                      5- محمد موسى محمد الشلالدة / سعير

الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 16/02/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/01/2017 في الاستئناف المدني رقم 64/2014 والقاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وذلك لبلوغ الساعة الثانية عشر ظهرا ً دون حضور المستأنف هذه الجلسة وذلك بتاريخ 30/01/2017 والقرار الصادر عن ذات المحكمة والقاضي برفض طلب الرجوع عن القرار السابق في ذات القضية المرقومة أعلاه والصادر بتاريخ 05/02/2017.

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه جاء مخالفا ً للأًصول والقانون ومجحفا ً بحق الطاعنين.

2- أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا ً لأبسط قواعد العدالة القانونية.

3- لقد أخطأت محكمة بداية الخليل الاستئنافية بقيامها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون وجود أية أسباب قانونية أو عادلة موجبة لذلك حيث أنه ليس هناك أي مبرر قانوني للقيام باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وليس هناك أي مبرر قانوني لذلك.

4- أخطأت محكمة بداية الخليل الاستئنافية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وذلك لبلوغ الساعة الثانية عشر دون حضور الجهة المستأنفة مخالفة بذلك قراري محكمة النقض ذات الأرقام 97/2010 و828/2014 والقاضيين بوجب الانتظار حتى نهاية الدوام للحكم بالشطب.

5- أخطأت محكمة بداية الخليل الاستئنافية برفض طلب الرجوع عن القرار المورد من قبل وكيل الجهة المستأنفة والمشتمل على سبب لانقطاع الخصومة متمثلا ً بوفاة المستأنف الخامس والمثبت بشهادة وفاة تثبت انتقاله للدرك الأعلى ….

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل الجهة المطعون ضدها بتاريخ 06/03/2017 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على قرار محكمة بداية الخليل الاستئنافية بتاريخ 30/01/2017 والقرار الصادر بتاريخ 05/02/2017 القاضي برفض طلب الرجوع عن القرار باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وبإنزال حكم القانون على الواقع وبعد الرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين لنجد أن محور الطعن ينصب على خطأ محكمة البداية الاستئنافية باعتبار الدعوى كأن لم تكن (الاستئنافية) بداعي أن المحكمة لم تنظر حتى نهاية الدوام للمحكمة بالشطب لبلوغ الساعة الثانية عشر.

وبعد الرجوع لإجراءات الدعوى الاستئنافية وجلسات المحاكمة فيها لنجد أن الطاعن المستأنف وبجلسة 02/12/2014 كانت المحكمة قد قررت شطب استئنافه إعمالا ً بالمادة (85) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وتم تقديم طلب لتجديدها وفق الأصول وفي الميعاد القانوني وتم السير بالإجراءات حسب القانون إلا أنه وبجلسة 30/01/2017 وحيث أن الدعوى الاستئنافية كانت مرفوعة للمحاكمة لم يحضر وكيل الجهة المستأنفة قررت ما هو وارد في القرار المطعون فيه واعتبرت الاستئناف كأن لم يكن ….

ولما أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة النطق بالحكم وأن قرار الشطب الأول كان قبل عدة سنوات واعتبرت الاستئناف كأن لم يكن يخالف صريح نص الفقرة من المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي تنص إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في الجلسة الأولى بعد التجديد قررت المحكمة تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن ثم أن قرار المحكمة وفق ما هو وارد لبلوغ الساعة الثانية عشر ليس محل تطبيق طالما أن المحكمة لم تحدد موعد الجلسة والساعة بها لأن انعقاد المحكمة يبقى حتى نهاية الدوام وليس وفق ما استندت إليه، الأمر الذي يغدو معه الطعن وارد في محله وأن الحكم الطعين يستوجب النقض.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاتخاذ المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/04/2017

      الكاتـــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

             ن.ر