دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة القاضيين السيدين: سائد الحمد الله ، عون البربراوي
-الطــاعن : سال.سنه/قلقيلية/موقوف
وكيله المحامي : احمد الخطيب واخرون /قلقيلية
-المطعون ضده : (النيابة العامة) الحق العام
الإجراءات
بتاريخ 16/4/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية الجزائية المأذونة باجراء المحاكمة واصداره في الاستئناف الجزائي رقم 1/2024 الصادر بتاريخ 27/3/2025 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والحكم على الطاعن بالحبس مدة سنة بتهمة السرقة بحدود المادة 406/1/أ عقوبات لسنة 1960 .
-تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :
لهذه الأسباب يلتمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق وصحيح القانون .
بتاريخ 8/5/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً
المحكمــــــــة
-بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن وحاصلها ان الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة وان هناك مصالحة واسقاط حق شخصي مورد بعد صدور القرار المطعون فيه .
وبالعودة الى مدونات وأسباب وحيثيات الحكم الطعين نجد بأنه جاء مشتملاً على اركان وعناصر الحكم السليم ومتطلبات وضوابط المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية حيث قامت المحكمة الاستئنافية بمعالجة أسباب الاستئناف وعللت وسببت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بإدانة المتهم الطاعن بجرم السرقة بحدود المادة 406/1/أ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 من خلال الوقوف على كافة مفردات الأدلة والبينات المطروحة على بساط البحث ومعالجتها معالجة منطقية وقانونية سليمة حيث قامت باستخلاص تأييد حكم الإدانة من تلك البينات التي لها اصل ثابت في أوراق الدعوى استخلاصاً سائغاً منطقاً وقانوناً والمتمثلة في شهادة المشتكي اياد محمد حسن رخا (أخذني سامح في الليل بنفس الليلة بسيارة بيضاء تعود للمتهم على الساعة 12 وسحبوا 7000 شيكل وكان معي 3500 شيكل....وكلهم اخذوني مني وكلشي تم تحت التهديد...) وكذلك افادة المتهم الطاعن لدى الشرطة المبرز ن/1 والتي قدمت النيابة البينة على صحة الظروف التي أخذت فيها وفقاً لمتطلبات وضوابط المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي جاء فيها (....قمت بسحب مبلغ مالي وقدره 7500 شيكل من حساب اياد وقام يحيى بأخذ المبلغ) وبالتالي يكون ما ينعاه الطاعن بخصوص وزن البينة غير وارد نقرر رده.
اما بخصوص ورود المصالحة واسقاط الحق الشخصي فإن اجتهاد محكمتنا قد استقر على ان ورود المصالحة واسقاط الحق الشخصي هو احد الأسباب التخفيفية التي تأخذ بها المحكمة عند إيقاع العقوبة وتخفيفها ، ولما كان من الثابت أن المتهم الطاعن قد أرفق مع لائحة طعنه مصالحة واسقاط للحق الشخصي مورد امام قلم محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 13/4/2025 وذلك بعد تاريخ صدور الحكم الطعين مما يستوجب معه إعادة الدعوى الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لبسط رقابتها على استدعاء اسقاط الحق الشخصي وترتيب أثره على العقوبة المحكوم بها على الطاعن .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن من حيث الإدانة وقبول الطعن موضوعاً من حيث العقوبة وإعادة الدعوى لمصدرها لترتيب اثر المصالحة واسقاط الحق الشخصي وإصدار حكمها في ضوء ذلك طبقاً للأصول والقانون .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/5/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج