السنة
2025
الرقم
810
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطـــــاعــــــن : محمد احمد سعيد شعابنه - زبوبا - جنين

  وكيله المحامي : رمضان ياسين و/او محمد العتر

المطعون ضده : عبد الرحمن احمد سعيد خباص - زبوبا - جنين

وكيله المحامي : بدر الدين سمودي

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 18/5/2025 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/3/2022 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 83/2024والقاضي بقبول الاستئناف والزام المستأنف بدفع مبلغ 1496 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 أسباب الطعن كما وردت في لائحة الطعن

  1. اليمين الحاسمه تحسم النزاع هذا ما صرحت به الماده 131 من قانون البينات وحيث ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه جانبت الصواب بعدم الاستناد الى النص القانوني السليم في الاجراءات القانونيه السليمه التي صرحت بها الماده 131 من قانون البينات وقام المدعي بحلف اليمين الحاسمه ولم تحسم النزاع بشكل كامل امام محكمة الدرجة الثانيه وهذا يعارض الماده 131 من قانون البينات الذي ان اليمين تحسم  كامل النزاع والنزاع قائم على جميع الحوالات البنكيه الغير قابله للتجزئه

2-محكمه الدرجة الاولى جانبت الصواب بخصوص عدم تعديل صيغة اليمين الحاسمه لتشمل قيمه الدعوى بشكل كامل كونها ذات موضوع واحد ولا يقبل التجزئه وذات السبب والموضوع وهذا مخالف للماده 137 من قانون البينات التي من صلاحيات المحكمه تعديل صيغة اليمين الحاسمه حيث قامت باعتماد الصيغه الموجهه من قبل المدعي دون تعديلها من قبل المحكمه وذلك بتاريخ 5/2/2024 والمحكمه ذات الدرجة الثانيه لم تراع هذه الماده 137  وقامت بتجزئه الحق من تلقاء نفسها وهذا يتعارض مع تعديل صيغة اليمين التي تحسم النزاع بشكل كامل

3-القانون واضح وصريح ان اليمين الحاسمه تحسم النزاع ولا تقبل أي بينه مع اليمين الحاسمه بحيث كان يجب على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه فسخ القرار الصادر من محكمة الدرجة الاولى وتعديل صيغة اليمين الحاسمه لتشمل جميع وقائع الدعوى بما فيه قيمة الدعوى بشكل كامل لذات السبب والموضوع والاطراف فالمحكمة الدرجة الثانيه اعتمدت على البينه الخطيه دون الالتفات الى ان اليمين الحاسمه اخطأت تحسم النزاع وقام المدعى عليه بحلفها ولا يجوز جمع البينه الخطيه مع اليمين الحاسمه

4-القانون اجاز شهادة الشهود حال وجود دليل كتابي وبنص خاص 71 البند 1و2 من قانون البينات حيث كانت شهادة الشهود ساحره احمد شعابنه هي اخت المدعي والمدعى عليه وشهادة محمود احمد خباص وهو شقيق المدعي والمدعى عليه انهم من العرف والعاده والمانع الادبي التي لا يجوز ربطها بسند كتابه وهذا ما يستدل عليه من اعترافها ساحره باخذ الحوالات البنكيه لها ولوالدتها وشهادة الشاهد محمود ان الحوالات لتجهيز بيت المدعي وبراءة ذمة المدعى عليه منها وايضا شهادة مجدي عيسى والذي يعمل حداد وان العادات والتقاليد والعرف انه يقبض العامل نقدا وصرح بانه عمل في منزل المدعى ويقبض اجرة العمل وما يلزم من حديد وغير من المدعى عليه محكمه البداية  بصفتها الاستئنافيه قامت باستبعاد الشهود جميعا ولم تراعي هذه الماده والنصوص الخاصه بالقانون الساري واتجهت الى مجلة الاحكام العدليه والقانون واضح ان المصدر الرئيسي هو القانون الخاص ثم القوانين الثانويه عند عدم وجود نصوص خاصه

5-القانون صرح ان اليمين الحاسمه يجب ان تكون بصيغة واضحه والمدعي وضع يمين غامضه ومحكمة الدرجة الاولى لم تعدلها لتشمل كامل النزاع الحقوق وبتدقيق صيغة اليمين الحاسمه التي حلفها المدعى عليه باخر عباره هي (الحوالات ....من اجل ديون اخرى )وهذه العباره غير واضحه بصيغة اليمين الحاسمه وهذا مخالف لنص الماده 136 من قانون البينات

6-الجهة المدعيه هي من طلبت شهادة مدير بنك الاردن واجازت  محكمة الدرجة الاولى الطلب فمن حق المدعى عليه الاعتماد على شهادة مدير البنك والسماح له بتقديم البينه الشفويه لان القانون صرح انه من اثبت واقعه يجوز للخصم ان يثبت عكسها بنفس طريقة الاثبات او الاعتماد عليها ولا يجوز للخصم الاضعاف من قيمتها بعد الاعتماد عليها كبينه له الامر الذي جانب الصواب به محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه باستبعاد شهاده شهود المدعى عليه   

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 20/3/2025 تدقيقا وحصل  الطاعن  على اذن لتقديم طعنه وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022  والقرار بقانون رقم 24 لسنة 2024 وقدم الطعن بتاريخ 18/5/2025 خلال 10 ايام من تاريخ الحصول على الاذن  فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه  تقرر المحكمه  قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان المطعون ضده  اقام الدعوى رقم 490/2018 لدى محكمة صلح جنين وموضوعها مطالبه بمبلغ 6496 دينار اردني في مواجهة المدعى عليه ( الطاعن) مؤسسا دعواه على سند من القول انه في عام 2008 تقريبا كفل المدعى عليه لدى بنك الاردن للحصول على قرض بقيمة 5000 دينار وان المدعى عليه تعثر بالسداد وقام المدعي بتحويل مبالغ الى المدعى عليه لسداد القرض وكذلك تم خصم كامل قيمة القرض من حسابه

 رد المدعى عليه بلائحة جوابيه انكر فيها تفاصيل لائحة الدعوى وابدى انه هو من قام بتسديد قيمة القرض وان الحوالات البنكيه لاعلاقه لها بالقرض

سارت محكمة صلح جنين بالدعوى الى ختام اجراءاتها وبتاريخ 28/11/2024 اصدرت حكما قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماه

 لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 83/2024

سارت محكمة بداية جنين بالاستئناف تدقيقا وبتاريخ 20/3/2025 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف والزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1496 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

 لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل وللاسباب المذكوره اعلاه

وعن اسباب الطعن والتي صاغها الطاعن بصورة لا تتفق مع منهج بناء الطعون وجاءت مخالفة لما جاء بالفقره الرابعه من الماده 28 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حيث جاءت مبهمه غامضه لا تظهر غاية الطاعن من تدوينها الصيغة التي وردت بها  مما حدا بالمحكمه تدوينها حرفيا كما وردت بلائحة الطعن وعن السبب الاول  منها والذي يبدي فيه الطاعن ان اليمين الحاسمه تحسم النزاع هذا ما صرحت به الماده 131 من قانون البينات وحيث ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه جانبت الصواب بعدم الاستناد الى النص القانوني السليم في الاجراءات القانونيه السليمه التي صرحت بها الماده 131 من قانون البينات وقام المدعي بحلف اليمين الحاسمه ولم تحسم النزاع بشكل كامل امام محكمة الدرجة الثانيه وهذا يعارض الماده 131 من قانون البينات الذي ان اليمين تحسم  كامل النزاع والنزاع قائم على جميع الحوالات البنكيه الغير قابله للتجزئه فان هذا السبب جاء اقرب الى المجادله وحديث المجالس  منه الى عرض خلل قانوني منسوب الى حكم يرغب الطاعن من خلاله تصويب الخلل فان هذه المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (وبمعالجة محكمتنا اسباب الاستئناف  تجد بانه تم توجيه اليمين الحاسمه من المستأنف الى المستأنف ضده بحدود مبلغ 5000 دينار اردني من المبلغ المدعى به وان المدعى عليه (المستأنف ضده ) قام بحلف اليمين الحاسمه في الجلسه المنعقده بتاريخ 12/5/2024وذلك بالصيغة المعتمده من قبل المحكمه وفي هذا تجد محكمتنا ان توجيه اليمين الحاسمه يعد تنازلا عما عدها من بينات ...... وانه كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى رد الدعوى في حدود المبلغ الذي تم الحلف عليه والانتقال الى معالجة البينات بخصوص باقي المطالبه ) وحيث ان هذه المحكمه تجد ان ما جاء بالماده 131 من قانون البينات لا يعدو كونه تعريفا لليمين الحاسمه وفقا للقانون ولم يرد فيها ما يقيد الخصم او يلزمه بان يوجهه اليمين الى كافة المسائل في الدعوى او يمنعه من قصر توجيهها على واقعه واحده من وقائع الدعوى  وحيث ان قيام الخصم يتحليف خصمه على جزء من الدعوى لا يعني الحكم للحالف بكافه وقائع الدعوى وانما يحكم له بحدود ما تم الحلف عليه وحيث ان المدعى عليه الطاعن وان اعترض على توجيه اليمين الحاسمه عند طلب وكيل المدعي توجيهها الا انه لم ينازع في صحتها وحيث ان الدعوى مكونه من جزئين كما توصلت كل من محكمة الدرجة الاولى والثانيه وهذين الجزئين هما  الاول ادعاء  المدعي انه كفل المدعى عليه وسدد كامل قيمة القرض والبالغه 5000 دينار اردني من حسابه عن المدعى عليه وقد حلف المدعى عليه بانه سدد القرض من حر ماله وفقا لليمين المقترحه من المدعي والمعتمده من قبل المحكمه وبالتالي فان الحكم برد هذه المطالبه بالكامل يكون واقعا في محله واما الجزء الثاني وهو ادعاء المدعي انه حول من حسابه مبالغ الى حساب المدعى عليه لسداد القرض والتي ادعى المدعى عليه بلائحته الجوابيه ان هذه المبالغ لا علاقة لها بالقرض وحيث ان اليمين الحاسمه الموجهه من المدعي الى المدعى عليه والتي تم حلفها امام المحكمه لم تحسم النزاع فيما اذا كانت  المبالغ المحوله فيها دين في ذمة المدعى عليه ام  لا وحيث ان محكمة الدرجة الاولى عند بحثها للدعوى توصلت الى ان المبالغ الوارده في الحوالات لم تشملها اليمين الحاسمه حيث انها قامت بمعالجة البينات بشأنها فلو توصلت الى ان اليمين الحاسمه تشمل كل الدعوى فانه يمنع عليها بحث البينه بشأن أي واقعه وحيث انها توصلت الى ما توصلت اليه وهو الامر الذي قبله الطاعن ولم يقبله المطعون ضده فان واقعة ان اليمين لا تشمل كامل المبالغ في الدعوى اصبحت قضية مقضيه في مواجهة الطاعن واما بخصوص رد محكمة اول درجه لهذه المطالبه كما توصلت في حكمها لعدم اثباتها وقيام  محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه باعادة وزن البينه والتوصل الى نتيجة اخرى فان هذه المحكمه تجد ان ذلك يقع ضمن صلاحياتها القانونيه وانه من المستقر عليه لديها ان فهم وقائع الدعوى وواقعها امر تنفرد به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض طالما ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع له اصل في اوراق الدعوى  وحيث ان ما توصلت اليه المحكمه جاء مقبولا مستساغا مستمدا من اوراق الدعوى  فان هذا السبب ليس من شأنه النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمة رده  

وعن السبب الثاني والذي ابدى فيه الطاعن أن محكمه الدرجة الاولى جانبت الصواب بخصوص عدم تعديل صيغة اليمين الحاسمه لتشمل قيمه الدعوى بشكل كامل كونها ذات موضوع واحد ولا يقبل التجزئه وذات السبب والموضوع وهذا مخالف الماده 137 من قانون البينات التي من صلاحيات المحكمه تعديل صيغة اليمين الحاسمه حيث قامت باعتماد الصيغه الموجهه من قبل المدعي دون تعديلها من قبل المحكمه وذلك بتاريخ 5/2/2024 والمحكمه ذات الدرجة الثانيه لم تراع هذه الماده 137  وقامت بتجزئه الحق من تلقاء نفسها وهذا يتعارض مع تعديل صيغة اليمين التي تحسم النزاع بشكل كامل فان المحكمه تجد انه وان كان ما جاء بهذا السبب يتضمن اقرارا ضمنيا من الطاعن بان اليمين الموجهه اليه من المدعي والتي قام بحلفها  لم تشمل كل تفاصيل الدعوى الا ان هذا السبب ينصب على تخطئه محكمة الدرجة الاولى في قرارها ولا يجوز لاي من الخصوم الطعن بقرار محكمة الدرجة الاولى  امام محكمة النقض للمرة الاولى او ان يوجهه اسباب طعنه الى حكمها فالاحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي الاحكام النهائيه الصادره عن محاكم الاستئناف  وتؤكد المحكمه على انه لا يوجد قانونا ما يوجب على أي محكمة طلب منها توجيه اليمين الحاسمه من احد الخصوم ان تعدل اليمين لتشمل كل الدعوى فلمن يرغب بتوجيه اليمين ان يوجهها على مسأله واحده او اكثر من مسائل الدعوى او ان يوجهها على كامل الدعوى وان تقدير فيما اذا كانت مسائل الدعوى قابلة للتجزئه ام لا يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع مع التنويه الى ان المحكمة مصدرة الحكم توصلت الى ما توصلت اليه على ضوء سبب استئناف عرض عليها وليس من تلقاء نفسها كما ابدى الطاعن  وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحريا بالرد وتقرر المحكمة رده

  وعن السبب الثالث والذي يبدي فيه الطاعن ان القانون واضح وصريح ان اليمين الحاسمه تحسم النزاع ولا تقبل أي بينه مع اليمين الحاسمه بحيث كان يجب على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه فسخ القرار الصادر من محكمة الدرجة الاولى وتعديل صيغة اليمين الحاسمه لتشمل جميع وقائع الدعوى بما فيه قيمة الدعوى بشكل كامل لذات السبب والموضوع والاطراف فالمحكمة الدرجة الثانيه اعتمدت على البينه الخطيه دون الالتفات الى ان اليمين الحاسمه تحسم النزاع وقام المدعى عليه بحلفها ولا يجوز جمع البينه الخطيه مع اليمين الحاسمه فان المحكمه تجد  بالاطلاع على اوراق الدعوى ان البينات تم الاستماع اليها جميعها قبل توجيه اليمين الحاسمه هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه وفي حال تم التحليف على وقائع معينه ولم يتم التحليف على وقائع اخرى فانه لا يوجد قانونا ما يمنع سماع بينات على الوقائع التي لم يتم التحليف عليها وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم قامت بوزن البينات بحدود ما لم تشمله اليمين الحاسمه ولم تجمع بين اليمين والبينه  فان  فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الرابع والذي يبدي فيه الطاعن أن القانون اجاز شهادة الشهود حال وجود دليل كتابي وبنص خاص 71 البند 1و2 من قانون البينات حيث كانت شهادة الشهود ساحره احمد شعابنه هي اخت المدعي والمدعى عليه وشهادة محمود احمد خباص وهو شقيق المدعي والمدعى عليه انهم من العرف والعاده والمانع الادبي التي لا يجوز ربطها بسند كتابه وهذا ما يستدل عليه من اعترافها ساحره باخذ الحوالات البنكيه لها ولوالدتها وشهادة الشاهد محمود ان الحوالات لتجهيز بيت المدعي وبراءة ذمة المدعى عليه منها وايضا شهادة مجدي عيسى والذي يعمل حداد وان العادات والتقاليد والعرف انه يقبض العامل نقدا وصرح بانه عمل في منزل المدعى ويقبض اجرة العمل وما يلزم من حديد وغير من المدعى عليه محكمه البداية بصفتها الاستئنافيه قامت باستبعاد الشهود جميعا ولم تراعي هذه الماده والنصوص الخاصه بالقانون الساري واتجهت الى مجلة الاحكام العدليه والقانون واضح ان المصدر الرئيسي هو القانون الخاص ثم القوانين الثانويه عند عدم وجود نصوص خاصه فان هذه المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (وبالرجوع الى البينات المقدمه في الدعوى الاساس في الدعوى الاساس لا سيما المبرز م.ع/1كشف حساب صادر عن بنك الاردن فرع الشميساني ....اما بخصوص بينة المدعى عليه المبرز م.ع/1 مكرر .....) وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم لم تعتمد في حكمها على البينة الشفويه التي اشار اليها الطاعن دون بيان غايته من الاشاره اليها وانما اعتمدت في حكمها على البينات الخطيه التي اثبتت تحويل المبالغ التي توصلت الى انشغال ذمة المدعى عليه بها وتوصلت الى ان بينة المدعى عليه عجزت عن اثبات تخلصه منها وحيث انه وكما تمت الاشاره ضمن معالجة الاسباب السابقه ان وزن وتقدير البينات يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع المطلقه فان ما ابداه الطاعن في هذا السبب ليس من شأنه النيل من الحكم وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الخامس والذي يبدي فيه الطاعن ان القانون صرح ان اليمين الحاسمه يجب ان تكون بصيغة واضحه والمدعي وضع يمين غامضه ومحكمة الدرجة الاولى لم تعدلها لتشمل كامل النزاع الحقوق وبتدقيق صيغة اليمين الحاسمه التي حلفها المدعى عليه باخر عباره هي (الحوالات ....من اجل ديون اخرى )وهذه العباره غير واضحه بصيغة اليمين الحاسمه وهذا مخالف لنص الماده 136 من قانون البينات  فان المحكمه تجد انها عالجت ما ورد في هذا السبب ضمن معالجتها للاسباب التي سبقته وتحيل الى تلك المعالجات وتقرر رد هذا السبب

وعن السبب السادس والذي ابدى فيه الطاعن ان الجهة المدعيه هي من طلبت شهادة مدير بنك الاردن واجازت  محكمة الدرجة الاولى الطلب فمن حق المدعى عليه الاعتماد على شهادة مدير البنك والسماح له بتقديم البينه الشفويه لان القانون صرح انه من اثبت واقعه يجوز للخصم ان يثبت عكسها بنفس طريقة الاثبات او الاعتماد عليها ولا يجوز للخصم الاضعاف من قيمتها بعد الاعتماد عليها كبينه له الامر الذي جانب الصواب به محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه باستبعاد شهاده شهود المدعى عليه فان المحكمه تجد ان ما قامت به المحكمه مصدرة الحكم لا يعدو كونه ممارسة لدورها وممارسة لصلاحياتها في وزن وتقدير البينات وحيث ان المحكمه   مصدرة الحكم لم تستمع الى بينات وانما قامت بمعالجة البينة المقدمه امام محكمة الدرجه وحيث ان الطاعن لم يحرم امام المحكمة مصدره الحكم من تقديم بينات ولم يطلب ذلك فان منعه من تقديم أي بينات امام محكمة الدرجه الاولى لا يعطيه الحق بالطعن بقرار تلك المحكمة نقضا ما لم يطعن بالقرار المذكور امام محكمة الاستئناف وتقول كلمتها بطعنه  وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده

لــــــــــذلك

تقرر المحكمه رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

 حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/6/2025

.