دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــــة السادة القضاة: نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن : محمد صدقي عطيه الاطرش- الخليل
وكيله المحامي: محمد الشرباتي
المطعون ضده : جابر ربحي عطا الاطرش - الخليل
وكيله المحامي : سهيل عاشور
الإجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 25/5/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 14/4/2025 بالاستئناف رقم 746/2024 والقاضي بقبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف وارجاء البت بالدفع المتعلق بالسقوط الى الحكم الفاصل على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.على الفريق الخاسر
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-القرار المطعون فيه مخالف للمواد 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حيث انه خلا من اسماء الخصوم ومن عرض وقائع الاستئناف ومن خلاصه طلبات الخصوم
2-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالقرار التمهيدي الصادر عنها بتاريخ13/1/2025 وجاء قرارها المذكور مخالفا لما حونه اوراق الدعوى
3-اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بالحكم بقبول الاستئناف رغم انه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه ولعدم استيفائه شروطه الشكليه ومقدم خارج الميعاد القانوني
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمـة
بالتدقيق والمداوله وبمعزل عن أسباب الطعن وحيث ان المحكمه بالاطلاع على أوراق الدعوى موضوع الطعن تجد ان الطعن ينصب على حكم محكمة استئناف الخليل القاضي بقبول الاستئناف المقدم من المطعون ضده على القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ6/11/2024 والقاضي بقبول الطلب رقم 22/2018 والذي موضوعه رد الدعوى قبل الدخول في الأساس وعدم قبول الدعوى وحيث ان الحكم الاستئنافي محل الطعن والصادر بتاريخ 14/4/2025 قضى بإلغاء حكم محكمة البدايه وتأجيل البت في موضوع الطلب الى حين صدور الحكم الفاصل في الدعوى بعد سماع البينات وحيث انه وعلى ما أنبأت عنه المواد 192 و225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبناء على ما استقر اجتهاد هذه المحكمة عليه، إن القرارات الغير فاصله في موضوع الدعوى والتي لا ترفع يد المحكمه عن الدعوى لا تقبل الطعن المباشر استقلالا بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، وان الاحكام القابله للطعن وفقا للمواد المشار اليها هي الاحكام النهائيه الفاصله في موضوع النزاع وحيث ان القرار موضوع الطعن لم يرفع يد المحكمه عن الدعوى ولم ينهي النزاع ولم يفصل فيه فانه لا يقبل الطعن استقلالا
لــــذلك
تقرر المحكمه عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2025