السنة
2017
الرقم
174
تاريخ الفصل
14 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، تيسير أبو زاهر ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني

 

الطـــاعــــــن : س.س / بديا - سلفيت 

            وكيله المحامي : وليد عامر دويكات 

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 01/03/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 239/2016 الصادر بتاريخ 13/02/2016 القاضي بإسقاط الاستئنافين 239/2016 و 254/2016 .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

1- أخطأت محكمة بداية نابلس في قرارها بإسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف لأن الجزاء لا يجوز معه الشطب لأن طبيعته تختلف عن القضايا الحقوقية .

2- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون .

3- اسقاط الاستئناف حرم الطاعن من تقديم ما لديه من بينات .

والتمس في النتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار الطعين .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية على الطعن طالبت فيها برد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع تفيد أوراق الدعوى أن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن الى محكمة صلح سلفيت لمحاكمته عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد خلافاً لأحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بموجب الأمر رقم 890 لسنة 1981 حيث باشرت هذه المحكمة سماع البينات والمرافعات الختامية للأطراف وتوصلت في النتيجة لإصدار حكمها بإدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه وحبسه لمدة ثلاثة أشهر .

لم يرتضِ الطاعن بهذه النتيجة فتقدم بالاستئناف رقم 239/2016 بتاريخ 08/05/2015ونظراً لتغيب المستأنف عن جلسات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 06/11/2016 بإسقاط الاستئناف لم يرتضِ الطاعن بهذا الحكم فتقدم بالطعن الماثل للأسباب السابقة .

اننا وبالعودة لأسباب الطعن وبعد الاطلاع على أسباب الطعن وعلى سائر الأوراق نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين وقد قضت بإسقاط الاستئناف قد أصابت صحيح القانون لأن الطاعن كما هو ثابت من أوراق الدعوى لم يحضر جلسة 05/10/2016 المتبلغها حسب الأصول وبجلسة 29/12/2016 رغم تفهمه موعد الجلسة وجلسة 13/02/2017 المتبلغها حسب الأصول وبالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف بإسقاط الاستئنافين كان متفقان وأحكام المادة (339) من قانون الاجراءات الجزائية لسنة 2001 المعدل بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 التي تفيد (( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ ..... اذا تغيب جلستين عن جلسات المحاكمة )) ما يعني أن حكمها جاء متفقاً وأحكام القانون رغم الخطأ المادي الورد في تاريخ الجلسة المتفهمة للمستأنف .

لذلـــــــــــــــــــــك

فإننا نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2017