السنة
2017
الرقم
91
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحـــــمد المغني   
 

المستدعـــــي:- انس مالك محمد داود / قلقيلية

         وكلاؤه المحامون محمد حسين و رائد عبد الحميد وايثار عبد الحميد وباسل عبد الحميد / رام الله

 

 

المستدعى ضدهما:-

1- محافظ محافظة قلقيلية

2- جهاز المخابرات العامة في قلقيلية  بواسطة رئيس الجهاز

الإجــــراءات

بتاريخ 20/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن محافظ قلقيلية  بتاريخ 17/4/2017 القاضي بتوقيف المستدعي على ذمته مدة شهر من تاريخ احتجازه .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 26/4/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشاهد ابراهيم وديع يوسف داود وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 3/5/2017 قدم رئيس النيابة العامة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 8/5/2017 صرّح وكيل المستدعي انه قد تم الافراج عن المستدعي وبالتالي اصبحت الدعوى غير ذي موضوع وطلب ردها.

 

لهذه الأسـبــاب

استناداً الى ما  صرّح به وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 8/5/2017