السنة
2017
الرقم
91
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنف : عصام عرابي مفدي خواجا / رام الله 

                                         وكلاؤه المحامون مازن عوض وجهاد جرادات وعوض الشريف.

المستأنف عليها :  نور الدين عبد الكريم عبد السلام ادريس / الخليل

                        وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 19/12/2016 في الطلب رقم   941/2016  المتفرع عن الدعوى رقم 186/2016 والقاضي بضم الطلب لموضوع الدعوى.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله :-                    

إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى بضم الطلب وعدم البت في أسباب الطلب حسب الأًصول

 وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الأولى نجد أن المستأنف عليها كانت قد تقدمت بالدعوى المدنية ضد المستأنف وتقدم المستأنف بالطلب رقم 941/2016 لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس.

 

ان محكمة الدرجة الاولى رفضت الانتقال لرؤية الطلب وإصدار القرار بشأن هذا الدفع وقررت نظر الطلب من خلال الدعوى والتقرير بشأن هذا الدفع بنتيجة الدعوى.

لقد شرعت هذه الطلبات بهدف الاقتصاد بالخصومة وبالتالي كان على المحكمة بحث هذا الدفع لانه ينهي الخصومة واننا نجد أن ما قامت به محكمة الدرجة الاولى بعدم الانتقال لرؤية الطلب فيه مخالفة لأحكام الأصول اذ جاءت المادة 90 من قانون الأصول انه يجوز للمدعي ان يدفع بعدم قبول الدعوى استنادا الى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس ويكون القرار الصادر برد الطلب قابلا ً للاستئناف وكذلك ما جاء في المادة 100 من ذات القانون (تقدم الطلبات المشار اليها في المواد السابقة الى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى ) وبالتالي هذا الطلب يجب ان ينظر ويبت فيه قبل الدخول في أساس الدعوى ويكون القرار الصادر فيه قابلا للاستئناف وكذلك يحب ان تقدم هذه الطلبات وفقا للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى وبما أن الطلب مقدم لمحكمة الدرجة الاولى وفقا للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى أي بطلب مستقل مقدم ضمن الأصول وبالتالي كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى الانتقال لرؤية الطلب وان تقرر من خلال نظرها للطلب وليست بامتناعها عن نظر الطلب وبهذا فان القرار المستأنف جاء خارج نطاق الطلب يعتبر بحكم  المنعدم كونه صدر خارج الإطار القانوني له.

                                                   لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها  ليصار الى الانتقال لنظر الطلب والتقرير بشأنه حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/6/2017

 

 

 

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون