السنة
2017
الرقم
612
تاريخ الفصل
17 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

              وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

 المستانفان : 1 فريد شتوي محمد الطوري 2 احمد شتيوي محمد الطوري

وكيلهما المحامي  نائل عاصي

 

المستأنف عليهم : 1 طارق احمد عبد الهادي بدران 2 جوهره محمد راشد بدران 3 مفيد شتيوي محمد الطوري

وكيلهم  المحامي  ناصر عويضه

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ   10 4 2017 في الطلب رقم 377/ 2017    والقاضى برد الطلب

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2. القرار المستأنف غير معلل تعليل صحيح

3. اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله عندم اصدر قراره دون نظره الى استيفاء الطلب لكافة شروط الحجز التحفظي

4. اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله عندما اصدر قراره برد الطلب  على النحو الذي ورد فيه مضمون القرار

5. ان الطلب المستعجل رقم 377/2017 قدم وفقا للأصول القانونية وان البينة المقدمة في الطلب تصلح للحكم

6. ان قاضي الامور المستعجلة اصدر حكمة في الطلب بطريقة مخالقة للأصول القانونية

7. ان الطلب المستعجل تم بحضور فريق واحد دون الاخر وان المستأنفان يلتمسان السير بهذا الاستئناف .

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان الاسباب الاول والثاني تدور حول ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وانه غير معلل تعليل صحيح وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف لما فيها من عموميه وجهاله يتعذر معها الوقوف على صحتها بحيث لم يبين المستانفون اوجه مخالفه الاصول والقانون او مواطن القصور في التعليل لذلك فان هذه الاسباب حريه بالرد

 

اما عن باقي اسباب الاستئناف والتي ينعى فيها المستانفان  على قرار قاضي الامور المستعجله بان شروط الحجز متوفره وان البينه اثبتت هذه الشروط واثبتت الحق المدعى به  وانه كان على قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار بالقاء الحجز خاصه بعد تقديم كفاله عطل وضرر الامر الذي يوجب القاء الحجز .

 

ونجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف ذلك ان طلب الحجز التحفظي يشترط عليه ان يقترن ببينة يثبت من ظاهره وجود دين ولم كانت الاوراق مقدمة تخلو من أي دليل حول دين مستحق الاداء معين المقدار غير معلق على شرط فان هذا الطلب يكون غير وارد وقد اصاب قاضي محكمة  الامور المستعجلة برد الطلب

 

لذلك

نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف

 

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في             17 \5  \ 2017