السنة
2017
الرقم
226
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، عصام الأنصاري، محمد سلامة.

الطـــاعــــــــــــن: الحق العام

المطعون ضدهما: 1) م.ح / سفارين طولكرم

                       2) ع.ح / سفارين طولكرم

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 19/03/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 13/2017 بتاريخ 16/02/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره و/أو تأويله كذلك البطلان في الإجراءات.

2- أن المحكمة الاستئنافية سارت بالقضية الاستئنافية بحق المطعون ضدهما دون وجود محامي.

3- الحكم الطعين صدر عن هيئة المحكمة الموقرة مصدرة القرار الطعين بدون قيامها بالاختلاء في غرفة المداولة مخالفة بذلك نص المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية.

طالبت النيابة قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً وبالنتيجة إلغاء القرار الطعين.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مستوفيا ً لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع،

وبالرجوع إلى السبب الثالث من أسباب الطعن من أن هيئة المحكمة مصدرة القرار الطعين أصدرت القرار دون قيامها بالمداولة وبالرجوع إلى أوراق الدعوى استئناف رقم 13/2017 في جلسة 16/02/2017 نجد أن وكيل النيابة كرر لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف ضدهما لائحة الاستئناف وترافع وكيل النيابة وترافع وكيل المستأنف ضدهما وتم ختم المحاكمة وإصدار القرار.

وفي ذلك نجد أن هيئة محكمة الاستئناف خالفت نص المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث نصت على [بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق ما طرح أمامها من بينات وادعاءات وتضع حكمها بالإجماع أو بالأغلبية فيما عدا عقوبة الإعدام فتكون بإجماع الآراء] وكما أنه تم محاكمة المستأنف ضدهما دون محامي يمثلهم.

وهنا وحيث تبين من أن محكمة الاستئناف لم تتبع الإجراءات القانونية عند إصدارها القرار.

لذلــــــــــــــــك

تقرر  المحكمة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإجراء المقتضى القانوني.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017

 الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

        ن.ر