السنة
2017
الرقم
56
تاريخ الفصل
5 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني   و تيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي:- المحامي عبد الجبار صالح عبد الجبار برقان / رام الله -  البيره

                وكلاؤه المحامون داود درعاوي و/او فضل نجاجرة و/أو نسرين نوباني

 

        المستدعى ضده: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين ويمثله النقيب بالإضافة لوظيفته  

الإجراءات

بتاريخ 7/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بشطب و/أو الغاء مزاولة المستدعي كمحام مزاول وشطب اسمه من سجل المحامين المزاولين والذي علم به المستدعي بتاريخ 8/1/2017 عندما حاول تجديد عضويته ودفع الرسوم حيث تم اعلامه من قسم المحاسبة بأن المجلس قد شطب تسجيله في سجل المحامين المزاولين ، حيث تقدم المستدعي باعتراض لدى مجلس النقابة على هذا القرار وحتى تاريخه لم يتلقى أي رد او نسخة من القرار الطعين .

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف  للقانون .

 

في جلسة 5/7/2017 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى لان نقابة المحامين سحبت القرار المطعون فيه وبالتالي اصبحت الدعوى غير ذي موضوع .

 

لهذه الاسباب

بناء على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 5/7/2017