دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و تيسير ابو زاهر
المستدعـــــي:- المحامي عبد الجبار صالح عبد الجبار برقان / رام الله - البيره
وكلاؤه المحامون داود درعاوي و/او فضل نجاجرة و/أو نسرين نوباني
المستدعى ضده: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين ويمثله النقيب بالإضافة لوظيفته
الإجراءات
بتاريخ 7/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بشطب و/أو الغاء مزاولة المستدعي كمحام مزاول وشطب اسمه من سجل المحامين المزاولين والذي علم به المستدعي بتاريخ 8/1/2017 عندما حاول تجديد عضويته ودفع الرسوم حيث تم اعلامه من قسم المحاسبة بأن المجلس قد شطب تسجيله في سجل المحامين المزاولين ، حيث تقدم المستدعي باعتراض لدى مجلس النقابة على هذا القرار وحتى تاريخه لم يتلقى أي رد او نسخة من القرار الطعين .
يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 5/7/2017 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى لان نقابة المحامين سحبت القرار المطعون فيه وبالتالي اصبحت الدعوى غير ذي موضوع .
لهذه الاسباب
بناء على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 5/7/2017