دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هاني الناطور و أحـــــمد المغني
المستدعـــــية:- شركة ا. لتعليم السياقة وتجارة السيارات والتجارة العامة العادية العامة والمسجلة لدى مراقب الشركات في رام الله تحت رقم (........... ) بتاريخ ........بواسطة المفوض بالتوقيع عنها ع.ع" / نابلس - رفيديا
وكيلها المحامي مدحت النادي / نابلس
المستدعى ضدهم:-
1- وزير النقل والمواصلات الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله
2- مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته / رام الله
3- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله
الإجــــراءات
بتاريخ 29/5/2017 تقدمت الشركة المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها للطعن في القرار الاداري الصادر عن مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات في رام الله بتاريخ 9/5/2017 والقاضي بوقف اعمال مدرسة ا. لتعليم السياقة عن اعمال التدريب وتقديم معاملات الفحوصات العملية والنظرية لمدة ثلاث شهور اعتباراً من تاريخ 9/5/2017.
تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
في جلسة 7/6/2017 طلب وكيل الشركة المستدعية ترك الدعوى.
لهذه الأسـبــاب
وبناء على طلب وكيل الشركة المستدعية فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 7/6/2017