السنة
2017
الرقم
112
تاريخ الفصل
7 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هاني الناطور و أحـــــمد المغني   
 

المستدعـــــية:- شركة ا. لتعليم السياقة وتجارة السيارات والتجارة العامة العادية العامة والمسجلة لدى مراقب الشركات في رام الله تحت رقم (........... ) بتاريخ ........بواسطة المفوض بالتوقيع عنها ع.ع" / نابلس - رفيديا

           وكيلها المحامي مدحت النادي / نابلس

 

المستدعى ضدهم:-

1- وزير النقل والمواصلات الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته / رام الله

3- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 29/5/2017 تقدمت الشركة المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها للطعن في القرار الاداري الصادر عن مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات في رام الله  بتاريخ 9/5/2017 والقاضي بوقف اعمال مدرسة ا. لتعليم السياقة عن اعمال التدريب وتقديم معاملات الفحوصات العملية والنظرية لمدة ثلاث شهور اعتباراً من تاريخ 9/5/2017.

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

 

في جلسة 7/6/2017 طلب وكيل الشركة المستدعية ترك الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

وبناء على طلب وكيل الشركة المستدعية فان المحكمة  تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 7/6/2017