السنة
2017
الرقم
120
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــــــــــــام الحتــــــو
                              وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وأحمد المغني    

المستدعـــــي:- محمود عبد الله عبد ربه رزيقات / الخليل - تفوح

     وكلاؤه المحامون باسم وشريف و رشدي ونسيم مسودي / الخليل  

 

المستدعى ضدهم:-

1- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- مدير عام الحكم المحلي في الخليل بالإضافة لوظيفته / الخليل  

3- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

 

 

الاجراءات

بتاريخ 7/6/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 6/6/2017 والمتضمن دعوة لحضور اجتماع في مديرية الحكم المحلي في الخليل بتاريخ 8/6/2017الساعة العاشرة صباحاً من اجل انتخاب رئيس لبلدية تفوح وانتخاب نائب رئيس بلدية تفوح بناء على قرار المستدعى ضده الاول وزير الحكم المحلي وفق ما جاء في الكتاب موضوع الطعن.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 21/6/2017 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 21/6/2017

 

 

 

الكاتب.دقق                                                                         الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــس        

   م.ع