دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــــــــــــام الحتــــــو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعـــــي:- محمود عبد الله عبد ربه رزيقات / الخليل - تفوح
وكلاؤه المحامون باسم وشريف و رشدي ونسيم مسودي / الخليل
المستدعى ضدهم:-
1- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته / رام الله
2- مدير عام الحكم المحلي في الخليل بالإضافة لوظيفته / الخليل
3- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله
الاجراءات
بتاريخ 7/6/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 6/6/2017 والمتضمن دعوة لحضور اجتماع في مديرية الحكم المحلي في الخليل بتاريخ 8/6/2017الساعة العاشرة صباحاً من اجل انتخاب رئيس لبلدية تفوح وانتخاب نائب رئيس بلدية تفوح بناء على قرار المستدعى ضده الاول وزير الحكم المحلي وفق ما جاء في الكتاب موضوع الطعن.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 21/6/2017 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى.
لهذه الأسـبــاب
بناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 21/6/2017
الكاتب.دقق الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــس
م.ع